للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حَفرٍ أو غَرسٍ أو جَلبِ ماءٍ لسقيِها أو بناءٍ بَناه- أنَّها له ملكٌ مَوروثٌ عنه يَبيعُها إنْ شاءَ ويَفعلُ فيها ما أَحبَّ (١).

قالَ الماوَرديُّ : ولأنَّ ما لم يَجرِ عليه ملكٌ نَوعانِ: أرضٌ، وحَيوانٌ، فلمَّا ملَكَ الحَيوان إذا ظهَرَ عليه بالاصطِيادِ؛ مَلكَ مَواتَ الأرضِ إذا ظهَرَ عليه بالإِحياءِ (٢).

حكمُ إِحياءِ المَواتِ:

نصَّ الشافِعيةُ على أنَّ إِحياءَ المَواتِ مُستحَبٌ؛ لمَا رَواهُ جابرٌ أنَّ النَّبيَّ قالَ: «مَنْ أَحيا أرضًا مَيتةً فهي له وما أكلَتِ العافِيةُ فهو له صَدقةٌ» (٣).

والعَوافِيُّ: طُلابُ الرِّزقِ مِنْ طَيرٍ أو وَحشٍ أو غيرِهما (٤).

حِكمةُ مَشروعيَّتِه:

حِكمةُ مَشروعيَّةِ الإِحياءِ: هو الرِّفقُ والحثُّ على العِمارةِ (٥).


(١) «مراتب الإجماع» ص (٩٥).
(٢) «الحاوي الكبير» (٧/ ٤٧٥).
(٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه الإمام أحمد في «مسنده» (١٤٣١٠، ١٤٤٠١، ١٤٥٤٠، ١٤٦٧٧، ١٤٨٨٢، ١٥١٣٢)، والدارمي (٢٦٠٧)، والترمذي (١٣٧٩)، والنسائي في «الكبرى» (٥٧٥٧)، وابن حبان في «صحيحه» (٥٢٠٢، ٥٢٠٣، ٥٢٠٤).
(٤) «المهذب» (١/ ٤٢٣)، و «روضة الطالبين» (٤/ ٩٧)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٤٠٧).
(٥) «مواهب الجليل» (٧/ ٤٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>