للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل في أحكام البيوع والأمانات

المُرابَحةُ والتَّوليةُ والإشراكُ والوَضيعةُ

بُيوعُ الأماناتِ مَبنيَّةٌ على الأمانةِ، فعلى البائِعِ الصِّدقُ في الإخبارِ عَمَّا اشتَرَى به.

أولاً: المُرابَحةُ:

المُرابَحةُ هي: أنْ يَبيعَ ما اشتَراه بثَمَنِه الذي اشتَراه به مع زيادةِ رِبحٍ مَعلومٍ لَهما يَتَّفقانِ عليه، بأنْ يَشتَريَ شَيئًا بمِئةٍ مَثَلًا، ثم يَقولَ لِغيرِه -وهُما عالِمانِ بذلك-: بِعتُكَ بمِئَتَيْنِ، أو بما اشتَرَيتُ، أي: بمِثلِه، أو برَأْسِ المالِ، أو بما قامَ عليه، أو بنَحوِ ذلك، وبرِبحِ دِرهَمٍ لِكُلِّ عَشَرةٍ. أو يَقولَ: على أنْ أربَحَ في كلِّ عَشَرةٍ دِرهَمًا (١).

لِبَيعِ المُرابَحةِ صورَتانِ:

- المُرابَحةُ البَسيطةُ: وهي أنْ يَبيعَ سِلعةً يَمتلِكُها بما اشتَراها بثَمَنِه الذي اشتَراها به مع زيادةِ رِبحٍ مَعلومٍ لَهما يَتَّفقانِ عليه، بأنْ يَشتَريَ شَيئًا


(١) «بدائع الصنائع» (٥/ ١٣٥)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٧/ ٥١)، و «المغني» (٤/ ١٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>