للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الكاسانِيُّ : ومَشايخُنا حَمَلوا هذه الرِّوايةَ على ما إذا كانَ لا يَتفاوَتُ النَّفعُ في حَقِّ الفُقراءِ بالتَّقويمِ بأيِّها كان؛ جَمعًا بينَ الرِّوايتَينِ.

وذهَبَ الشافِعيةُ وأبو يُوسفَ من الحَنفيةِ: إلى أنَّه يُقوِّمُها بما اشتَرى به من النَّقدَينِ؛ لأنَّ المُشتَرى بَدلٌ، وحُكمُ البَدلِ يُعتبَرُ بأصلِه، فإذا كانَ مُشتَرًى بأحَدِ النَّقدَينِ فتَقويمُه بما هو أصلُه أَوْلى، قالوا: وإنِ اشتَراها بعَرضٍ قوَمَّها بالنَّقدِ الأغلَبِ في البَلدِ.

وقالَ مُحمدُ بنُ الحَسنِ: يُقوِّمُها بالنَّقدِ الأغلَبِ في البَلدِ على كلِّ حالٍ كما في المَغصوبِ والمُستهلَكِ.

ووَجهُ قَولِه: إنَّ التَّقويمَ في حَقِّ اللهِ تعالَى يُعتبَرُ بالتَّقويمِ في حَقِّ العِبادِ.

ثم إذا وقَعَت الحاجةُ إلى تَقويمِ شَيءٍ من حُقوقِ العِبادِ كالمَغصوبِ والمُستهلَكِ يُقوَّمُ بالنَّقدِ الأغلَبِ في البَلدةِ كذا هذا (١).

ولم أجِدْ عندَ المالِكيةِ تَعرُّضًا لِما تُقوَّمُ به السِّلعُ.

الشَّرطُ الخامِسُ: الحَولُ:

والمُرادُ أنْ يَحولَ الحَولُ على عُروضِ التِّجارةِ فما لم يَحلْ عليها الحَولُ لا زَكاةَ فيه، بلا خِلافٍ بينَ الفُقهاءِ (٢).


(١) «المبسوط» للسرخسي (٢/ ١٩١)، و «بدائع الصنائع» (٢/ ٤٢٨، ٤٢٩)، و «فتح القدير» (٢/ ٢١٩، ٢٢٠)، و «الحاوي الكبير» (٣/ ٢٩٢)، و «المجموع» (٧/ ١٤٤، ١٤٦)، و «المغني» (٤/ ٩)، و «الإنصاف» (٣/ ١٥٥)، و «الإفصاح» (١/ ٣٣٢).
(٢) «المغني» (٤/ ٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>