للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نِصابُ ما له قِشرٌ وما يَنقصُ كَيلُه باليُبسِ:

يَرى الشافِعيةُ والحَنابِلةُ أنَّ النِّصابَ (الأوسَق الخَمسةَ) إنَّما يُعتبَرُ بعدَ الجَفافِ في الثِّمارِ، أي بعدَ أنْ يَصيرَ الرُّطبُ تَمرًا والعِنبُ زَبيبًا وبعدَ التَّصفيةِ والتَّنقيةِ في الحُبوبِ.

فلو كانَ عندَه عَشرةُ أوسُقٍ من العِنبِ لا يَجيءُ منها بعدَ الجَفافِ خَمسةُ أوسُقٍ من الزَّبيبِ فليسَ عليه فيها زَكاةٌ، وذلك لأنَّ الجَفافَ هو وقتُ وُجوبِ الإِخراجِ، فاعتُبِرَ النِّصابُ بحالِ الثِّمارِ وقتَ الوُجوبِ، والمُرادُ بتَصفيةِ الحَبِّ فَصلُه من التِّبنِ ومن القِشرِ الذي لا يُؤكَلُ معه.

وهذا إذا كانَ الحَبُّ يَيبَسُ ويُدَّخرُ، أمَّا إنْ كانَ مما لا يَصلُحُ ادِّخارُه إلا في قِشرِه الذي لا يُؤكَلُ معه كالعَلسِ وهو حَبٌّ شَبيهٌ بالحِنطةِ، والأرُزِّ في بعضِ البِلادِ؛ إذْ يُخزِّنونَه بقِشرِه.

فذهَبَ الشافِعيةُ في الصَّحيحِ والحَنابِلةُ إلى أنَّ نِصابَه عَشرةُ أوسُقٍ إنْ تُركَ في قِشرِه اعتبارًا لقِشرِه الذي تمَّ ادِّخارُه فيه أصلَحُ له (١).

أمَّا المالِكيةُ فقالوا: يُحسَبُ على المالِكِ من النِّصابِ الشَّرعيِّ قِشرُ الأرُزِّ والعَلسِ الذي يُخزَّنانِ به، كقِشرِ الشَّعيرِ، فلو كانَ الأرُزُّ مَقشورًا أربَعةَ أوسُقٍ وبقِشرِه خَمسةَ أوسُقٍ زُكِّي، وإنْ كانَ أقَلَّ فلا زَكاةَ فيه.


(١) «المجموع» (٧/ ٥٣، ٥٥)، و «شرح المنهاج» (٢/ ١٧)، و «المغني» (٣/ ٤٧٣)، و «المبدع» (٢/ ٣٤٢، ٣٤٣)، و «الإنصاف» (٣/ ٩١)، و «كشاف القناع» (٢/ ٢٠٦)، والزركشي (١/ ٣٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>