وبَكارتِها وثُيُوبتِها وصَراحةِ نَسبِها وكلِّ ما يَختلِفُ لأجلِه الصَّداقُ، وأنْ تكونَ مِنْ أهلِ بَلدِها؛ لأنَّ عادةَ البلادِ تَختلفُ في المَهرِ، وإنَّما اعتُبِرَتْ هذهِ الصِّفاتُ كلُّها؛ لأنَّ مَهرَ المِثلِ إنِّما هو بَدلُ مُتلَفٍ، فاعتُبِرَتِ الصِّفاتُ المَقصودةُ فيهِ.
فإنْ لم يَكنْ في عَصَباتها مَنْ هو في مِثلِ حالِها فمِن نِساءِ أرحامِها كأمِّها وجَدَّاتِها وخالاتِها وبَناتِهنَّ، فإنْ لم يكنْ فأهلُ بَلدِها، فإنْ لم يكنْ فنِساءُ أقرَبِ البُلدانِ إليها، فإنْ لمْ يُوجَد إلَّا دُونَها زِيدَ لها بقَدرِ فَضيلتِها، وإنْ لم يُوجَدْ إلَّا خيرٌ منها نَقَصَتْ بقَدرِ نَقصِها (١).
هل مهرُ المثلِ يجبُ حالاًّ أم يجوزُ تأجيلُه؟
نَصَّ أكثرُ الفُقهاءِ على أنَّ مَهرَ المِثلِ إذا وَجَبَ فإنهُ يَجبُ في الحالِ ولا يَجوزُ تأجِيلُه.
قالَ الشَّافعيةُ: يَجبُ مَهرُ المِثلِ حَالًّا مِنْ نَقدِ البَلدِ كقِيَمِ المُتلَفاتِ، وإنْ رَضيَتْ بالتَّأجِيلِ، فإنِ اعْتَدْنَ التَّأجيلَ في جَميعِ الصَّداقِ أو بَعضِه نَقَصَ للتَّعجيلِ بقَدرِهِ -أي بقَدرِ ما يَليقُ بالأجَلِ-، وإنْ كُنَّ يُنكَحنَ بالعَرضِ قُوِّمَ ووَجبَتْ قِيمتُه مِنْ نَقدِ البَلدِ.
وقالَ الصُّمَيرِيُّ: إنْ جَرَتْ عادَتُهم في ناحِيةٍ بالثِّيابِ (العُروضِ) وغَيرِ ذلكَ إنِ اعْتدَنْ بهِ … قُضيَ لها به، والمَنصوصُ هو الأوَّلُ؛ لأنهُ بَدَلُ مُتلَفٍ، فأشبَهَ سائِرَ المُتلَفاتِ.
(١) «المغني» (٧/ ١٨٩، ١٩٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute