للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشَّرطُ الثاني: الذُّكورةُ:

اختَلفَ الفُقهاءُ هل يُشتَرطُ في قُطَّاعِ الطريقِ أنْ يَكونُوا ذُكورًا فإذا كانَ هُناكَ جَماعةٌ مِنْ النِّساءِ خَرَجْنَ لقَطعِ الطريقِ فلا حَدَّ عَليهنَّ؟ وكذا لو كانَ مع الرِّجالِ امرأةٌ هل يُقامُ الحَدُّ على الجَميعِ أم لا؟

فقالَ الحَنفيةُ: إنْ كانَ فيهِم امرأةٌ إنْ وَلِيَتِ القَتلَ فقتَلَتْ وأخَذَتِ المالَ ولم يَفعلْ ذلكَ الرِّجالُ:

قالَ أبو يُوسفُ: أقتُلُ الرِّجالَ وأفعَلُ بهِم ما أفعَلُ بالمُحارِبينَ، ولا أَقتلُ المَرأةَ.

وقالَ مُحمدٌ وهو مَرويٌّ عن أبي حَنيفةَ: أَقتلُها إنْ قتَلَتْ، وأُضمِّنُها المالَ إنْ أخذَتْه، ولا أقتُلُ الرِّجالَ، ولكنْ أُوجِعُهم ضَربًا وأحبِسُهم.

وعَن أبي حَنيفةَ أيضًا أنه قالَ: أَدرأُ الحَدَّ عنهُم؛ لأنه اشتَركَ في القَتلِ مَنْ يَجبُ عليهِ الحَدُّ ومَن لا يَجبُ عليهِ، فصارَ كالمُخطئِ والعامِدِ.

قالَ الإمامُ الكاسانِيُّ : ومِنها الذُّكورةُ في ظاهِرِ الرِّوايةِ، حتى لو كانَتْ في القُطَّاعِ امرأةٌ فوَليَتِ القِتالَ وأخْذَ المالِ دونَ الرِّجالِ لا يُقامُ الحَدُّ عليها في الرِّوايةِ المَشهورةِ.

وذكَرَ الطَّحاويُّ وقالَ: النِّساءُ والرِّجالُ في قَطعِ الطَّريقِ سَواءٌ، وعلى قِياسِ قَولِه تعالَى يُقامُ الحَدُّ عليها وعلى الرجالِ.

وَجهُ ما ذكَرَه الطَّحاويُّ: أنَّ هذا حَدٌّ يَستوِي في وُجوبِه الذَّكرُ والأنثَى كسائِرِ الحُدودِ، ولأنَّ الحَدَّ إنْ كانَ هو القَطعُ فلا يَشترطُ في وُجوبِه الذُّكورةُ والأنوثَةُ كسائرِ الحُدودِ، فلا يُشترطُ في وُجوبِه الذُّكورةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>