للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحمَدَ: لا يُبدِي إبْطَه في شيءٍ مِنْ الحُدودِ، يعني: لا يُبالِغُ في رفعِ يدِه؛ فإنَّ المَقصودَ أدَبُه لا قَتلُه (١).

وقالَ الحَنابلةُ في المَذهبِ: وإنْ رَأى إمامٌ أو نائبُه الضَّربَ في حَدِّ شُربِ مُسكرٍ بجَريدٍ أو بنِعالٍ فله ذلكَ، وبأيدٍ أيضًا؛ لحَديثِ أبي هُريرةَ السابقِ (٢).

حُكمُ التَّداوي بالخَمرِ وبالمُحرَّماتِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ التداوي بالخَمرِ، هل يَجوزُ أم لا؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ في الأصَحِّ والحَنابلةُ إلى أنه يَحرمُ التداوِي بالخَمرِ؛ لِما رواهُ مُسلمٌ وغيرُه عن عَلقمةَ بنِ وائلٍ عن أبيه وائلٍ الحَضرَميِّ «أنَّ طارِقَ بنَ سُويدٍ الجُعفيَّ سَألَ النبيَّ عن الخَمرِ فنَهاهُ أو كَرِهَ أنْ يَصنعَها، فقالَ: إنَّما أَصنعُها للدَّواءِ، فقالَ: إنه ليسَ بدَواءٍ ولكنَّه داءٌ» (٣).

وعن عاصمٍ عن أبي وائلٍ قالِ: اشتَكى رَجلٌ منَّا فنُعِتَ له السُّكْرُ، فأتَينا عبدَ اللهِ فسَألناهُ فقالَ: «إنَّ اللهَ لم يَجعلْ شِفاءَكُم فيما حرَّمَ عَليكم» (٤).


(١) «المغني» (٩/ ١٤٢)، و «اللباب» (٢/ ٣١١)، و «التاج والإكليل» (٥/ ٣٦٩)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٦/ ٣٦٩)، و «تحبير المختصر» (٥/ ٤٠٢)، و «المهذب» (٢/ ٢٧٨)، و «البيان» (١٢/ ٥٢٧)، و «مطالب أولي النهى» (٦/ ١٦٣).
(٢) «المغني» (٩/ ١٤٢)، و «مطالب أولي النهى» (٦/ ١٦٣).
(٣) رواه مسلم (١٩٨٤).
(٤) رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ١٠٨)، والحاكم في «المستدرك» (٧٥٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>