للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ظاهِرُ هذا الأثَرِ أنَّ جَماعةً من الصَّحابةِ كانوا يُخرِجونَ التَّمرَ فأحَبَّ ابنُ عُمرَ مُوافَقتَهم وسُلوكَ طَريقتِهم (١).

ثانيًا: المَعقولُ:

وهو أنَّ التَّمرَ قُوتٌ وحَلاوةٌ، وأقرَبُ تَناوُلًا، وأقَلُّ كُلفةً، وما كانَ كذلك كانَ أفضَلَ (٢).

التَّخييرُ بينَ الأَجناسِ عندَ الإِخراجِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في الأَجناسِ التي يَجوزُ إِخراجُها في زَكاةِ الفِطرِ هل هي على سَبيلِ التَّخييرِ، أو أنَّه يَتعيَّنُ على المُخرَجِ ما غلَبَ اقتِياتُه على قولَينِ:

القَولُ الأولُ: إِخراجُ الفِطرةِ على التَّخييرِ، فيَجوزُ للمُزكِّي أنْ يُخرِجَ ما يَشاءُ من الأَجناسِ المَنصوصِ عليها، وهو مَذهبُ الحَنفيةِ والحَنابِلةِ ووَجهٌ للشافِعيةِ (٣).

قالَ ابنُ قُدامةَ : ومِن أيِّ الأَصنافِ المَنصوصِ عليها أخرَجَ جازَ، وإنْ لم يَكنْ قُوتًا له (٤).


(١) «المغني» (٤/ ٣٩).
(٢) «المغني» (٤/ ٣٩)، و «المبدع» (٢/ ٣٩٧).
(٣) «البحر الرائق» (٢/ ٢٧٣)، و «الجوهر النقي» (٤/ ١٧٢)، و «حاشية ابن عابدين على الدر المختار» (٢/ ٤٦٣)، و «الحاوي الكبير» (٣/ ٣٧٩)، و «المهذب» (١/ ١٦٥)، و «روضة الطالبين» (٢/ ٣٠٣، ٣٠٥)، و «المجموع» (٦/ ١٠٨، ١١٢)، و «طرح التثريب» (٤/ ٤٨، ٤٩)، و «المغني» (٤/ ٤٢).
(٤) «المغني» (٤/ ٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>