للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمَّا على الأيتامِ الذين لَم يَبلُغوا الحُلُمَ فبالاتِّفاقِ؛ لأنَّه نَصُّ القُرآنِ (١).

وقال ابنُ هُبيرةَ : واتَّفَقوا على أنَّ مِنَ الأسبابِ المُوجِبةِ لِلحَجرِ الصِّغَرَ (٢).

وقال ابنُ رُشدٍ : أجمَعَ العُلماءُ على وُجوبِ الحَجْرِ على الأيتامِ الذين لَم يَبلُغوا الحُلُمَ؛ لقَولِ اللهِ : ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾ [النساء: ٦] الآيةَ (٣).

وقال ابنُ حَزمٍ : واتَّفَقوا على أنَّ وُجوبَ الحَجْرِ على مَنْ لَم يَبلُغْ، وعلى مَنْ هو مَجنونٌ مَعتوهٌ أو مُطبِقٌ لا عَقلَ له، وأنَّ كلَّ ما أنفَذَ مَنْ ذَكَرنا -في حالِ فَقدِ عَقلِه أو قبلَ بُلوغِه مِنْ هِبةٍ أو عِتقٍ أو بَيعٍ أو صَدَقةٍ- باطِلٌ، واختَلَفوا لابتِياعِه لِما لا بُدَّ له منه مِنْ قُوتِه ولِباسِه (٤).

فَكُّ الحَجْرِ عن الصَّبيِّ والصَّبيَّةِ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ الصَّبيَّ إذا بَلَغ رَشيدًا فقد انفَكَّ الحَجْرُ عنه، ووَجَب دَفعُ مالِه إليه.

قال ابنُ المُنذرِ : وقد اتَّفَقوا على أنَّ مالَ اليَتيمِ يَجبُ دَفعُه إليه إذا بَلَغ النِّكاحَ وآنَسوا منه الرُّشدَ (٥)؛ لقَولِ اللهِ : ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى


(١) «روضة المستبين في شرح كتاب التلقين» (٢/ ١١٠٩).
(٢) «الإفصاح» (١/ ٤٢٦).
(٣) «بداية المجتهد» (٢/ ٢١٠).
(٤) «مراتب الإجماع» ص (٥٨).
(٥) «الإشراف» (٦/ ٢٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>