مُداوِمةً على طاعةِ زَوجِها، فمَتى امتَنعَتْ عن إجابتِه إلى الفِراشِ كانَتْ عاصِيةً ناشِزةً، وكانَ ذلكَ يُبيحُ له ضرْبَها كما قالَ تَعالَى: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا﴾ [النساء: ٣٤]، وليسَ على المَرأةِ بعدَ حَقِّ اللهِ ورَسولِه أوجَبُ مِنْ حقِّ الزَّوجِ، حتَّى قالَ النَّبيُّ ﷺ: «لَو كُنْتُ آمِرًا لأحَدٍ أنْ يَسجدَ لأحَدٍ لَأمرْتُ المرأةَ أنْ تَسجدَ لزَوجِها لعِظمِ حَقِّه عليها»، وعنهُ: «أنَّ النِّساءَ قُلْنَ له: إنَّ الرِّجالَ يُجاهِدونَ ويَتصدَّقونَ ويَفعلونَ ونَحنُ لا نَفعلُ ذلكَ، فقالَ: «حُسنُ فِعلِ إحداكُنَّ يَعدِلُ ذلكَ» أي أنَّ المرأةَ إذا أحسنَتْ مُعاشَرةَ بَعلِها كانَ ذلكَ مُوجِبًا لرِضاءِ اللهِ وإكرامِه لها مِنْ غيرِ أنْ تَعملَ ما يَختصُّ بالرِّجالِ، واللهُ أعلمُ (١).
ما يَكونُ بهِ نُشوزِ المَرأةِ:
للعُلماءِ تَفصيلٌ فيما يَكونُ بهِ نُشوزُ المَرأةِ على زَوجِها، وقد تَقدَّمَ بَيانُ ذلكَ في حُقوقِ الزَّوجِ، فكلُّ حقٍّ للزَّوجِ وجَبَ على المرأةِ أنْ تطيعَهُ فيهِ وتُلبِّيهِ لهُ، فإنْ عصَتْهُ ولم تُلبَّيهِ لهُ فهي ناشِزةٌ تَسقطُ نَفقتُها عندَ جماهِيرِ العُلماءِ إلَّا بَعض المالكيَّةِ، قالوا: لا تَسقُطُ نَفقتُها كمَا لا يَسقطُ مَهرُها.
أنواعُ النُّشوزِ:
النُّشوزُ إمَّا أنْ يكونَ مِنْ الزَّوجةِ، وإمَّا أنْ يكونَ مِنْ الزَّوجِ، وإمَّا أنْ يكونَ مِنْ كلِّ واحدٍ مِنهُما.
(١) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٢٧٤، ٢٧٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute