للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حُكمُ أموالِ المُسلِمينَ إذا استرَدُّوها من الحَربيِّين:

إذا استَولى الحَربيُّونَ على أموالٍ للمُسلِمينَ وحازُوها في بِلادِهم ثم استرَدَّها المُسلِمونَ، فهل تُعتبَرُ هذه الأموالُ غَنيمةً أو لا؟ وإذا وُجدَ منها شَيءٌ بعَينِه عُرِف صاحِبُه، فهل يأخُذُه قبلَ القِسمةِ وبعدَها عَينًا بدونِ بَدلٍ أو يَدفَعُ قِيمتَه؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ إلى أنَّ هذه الأموالَ تُعتبَرُ غَنيمةً.

واتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّه إذا وُجدَ منها شَيءٌ بعَينِه عُرِف صاحِبُه يأخُذُه عَينًا بدونِ بَدلٍ إذا كانَ ذلك قبلَ قِسمةِ الغَنيمةِ. وإنْ علِمَ الإمامُ بمالِ المُسلِمِ قبلَ قَسمِه فقسَمَه وجَبَ رَدُّه وكانَ صاحِبُه أحَقَّ به بغيرِ شَيءٍ؛ لأنَّ قِسمَتَه كانَت باطِلةً من أصلِها (١)، وذلك لما رَواه البُخاريُّ في صَحيحِه: بابُ إذا غنِمَ المُشرِكونَ مالَ المُسلمِ ثمَّ وجَدَه المُسلِمُ.

عن نَافِعٍ عن ابنِ عُمرَ قالَ: «ذهَبَ فَرسٌ له فأخذَه العَدوُّ فظهَرَ عليه المُسلِمونَ فرُدَّ عليه في زَمنِ رَسولِ اللَّهِ وأبَقَ عَبدٌ له فلَحِق بالرُّومِ فظهَرَ عليهم المُسلِمونَ فرَدَّه عليه خَالِدُ بنُ الوَليدِ بعدَ النَّبيِّ » (٢).

ولِما رَواه سَعيدٌ في «سُنَنِه» عن رَجاءِ بنِ حَيَوةَ أنَّ أبا عُبَيدةَ بنَ الجَراحِ


(١) «المغني» (٩/ ٢١٨).
(٢) رواه البخاري (٢٩٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>