للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن عُثمانَ أنَّه أُتِيَ بغُلامٍ قد سرَقَ، فقالَ: «انظُرُوا إلى مُؤتزَرِه، فلمْ يَجدُوه أنبَتَ الشَّعرَ، فلم يَقطعْهُ» (١).

النَّظرُ إلى المُنتقِبةِ:

قالَ الخَطيبُ الشِّربينيُّ : هل يَحرمُ النَّظرُ إلى المُتنقِّبةِ الَّتي لا يَتبيَّنُ منها غيرُ عَينَيها ومَحاجِرِها أو لا؟

قالَ الأذرَعيُّ: لم أَرَ فيهِ نَصًّا، والظَّاهرُ أنهُ لا فرْقَ، لا سيِّما إذا كانَتْ جَميلةً، فكَمْ في المَحاجِرِ مِنْ خَناجِرَ. اه، وهو ظاهِرٌ (٢).

نَظرُ الرَّجلِ إلى الأجنَبيةِ العَجوزِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في المرأةِ العَجوزِ الَّتي لا تُشتهَى، هل يَجوزُ للرَّجلِ الأجنَبيِّ أنْ يَنظرَ إليها أم لا؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ في الجُملةِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والحَنابلةُ وبعضُ الشَّافعيةِ إلى أنه يَجوزُ النَّظرُ إلى المَرأةِ العَجوزِ الَّتي لا تُشتهَى.

وإنْ كانَ فُقهاءُ الحَنفيةِ نَصُّوا على اللَّمسِ وقالُوا: المَسُّ أشَدُّ مِنْ النَّظرِ، بل هو أَولى، فإذا جازَ المَسُّ جازَ النَّظرُ بطَريقِ الأَولى (٣).


(١) «المغني» (٧/ ٧٧، ٧٨)، و «الفروع» (٥/ ١٠٩)، و «الإنصاف» (٨/ ٢٢)، و «كشاف القناع» (٥/ ١٢)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ١٠٥)، و «مطالب أولي النهى» (٥/ ١٤، ١٥)، و «منار السبيل» (٢/ ٥٣٧).
(٢) «مغني المحتاج» (٤/ ٢١٨)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ٢١٨).
(٣) «المبسوط» (١٠/ ١٥٤)، و «بدائع الصنائع» (٥/ ١٢٣)، و «الهداية» (٤/ ٨٤)، و «تبيين الحقائق» (٦/ ١٨)، و «البناية» (١٢/ ١٣٢)، و «الجوهرة النيرة» (٦/ ٣٥٨)، و «البحر الرائق» (٨/ ٣١٩)، و «حاشية ابن عابدين» (٦/ ٣٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>