قال أبو طالِبٍ: سألتُ أبا عَبدِ اللهِ: إذا أرادَ الرَّجلُ أنْ يَعقَّ كيفَ يَقولُ؟ قال: يَقولُ: باسمِ اللهِ، ويَذبحُ على النِّيةِ كما يُضحِّي بنِيتِه يَقولُ: هذه عَقيقةُ فُلانِ بنِ فُلانٍ، ولهذا يَقولُ فيها: اللَّهمَّ منك ولك، ويُستحبُّ فيها ما يُستحبُّ في الأُضحيَّةِ من الصَّدقةِ وتَفريقِ اللَّحمِ، فالذَّبيحةُ عن الوَلدِ فيها مَعنى القُربانِ والشُّكرانِ والفِداءِ والصَّدقةِ وإطعامِ الطَّعامِ عندَ حَوادثِ السُّرورِ العِظامِ شُكرًا للهِ ﷾ وإظهارًا لنِعمَتِه التي هي غايةُ المَقصودِ من النِّكاحِ، فإذا شُرع الإطعامُ للنِّكاحِ الذي هو وَسيلةٌ إلى حُصولِ هذه النِّعمةِ فلَأنْ يُشرعَ عندَ الغايةِ المَطلوبةِ أوْلى وأحرى.
وشُرع بوَصفِ الذَّبحِ المُتضمِّنِ لِما ذكَرناه من الحِكمِ فلا أحسنُ ولا أحلى في القُلوبِ من مِثلِ هذه الشَّريعةِ في المَولودِ، وعلى نحوِ هذا جرَت سُنةُ الوَلائمِ في المَناكِحِ وغيرِها، فإنَّها إظهارٌ للفَرحِ والسُّرورِ بإقامةِ شَرائعِ الإسلامِ وخُروجِ نَسمةٍ مُسلمةٍ يُكاثرُ بها رَسولُ اللهِ ﷺ الأُممَ يومَ القيامةِ تَعبُّدًا للهِ، ويُراغمُ عَدوَّه (١).
حُكمُ العَقيقةِ:
اختلَف الفُقهاءُ في حُكمِ العَقيقةِ هل هي سُنةٌ أو مُباحةٌ وليست مُستحبَّةً؟
فذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ وأكثرُ أهلِ العِلمِ إلى أنَّ العَقيقةَ سُنةٌ مُؤكَّدةٌ، لِما رواه سَمرةُ بنُ جُندبٍ ﵁ قال: قال