اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو وجَدَ لرَجلٍ في دَفترٍ حِسابَه أو وَثيقةً مَكتوبٌ فيها بخَطِّه أنَّ لفُلانٍ عندي وَديعةً أو دَينًا، هل يَجبُ دَفعُ ذلك إليه أم لا؟
فذهَبَ المالِكيةُ والحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّه يَلزمُه ردُّها على مالِكِها، ويَجبُ العَملُ بخَطِّه.
(١) «المغني» (٦/ ٣٠٦، ٣٠٧)، و «شرح الزركشي» (٢/ ٢٢٩)، و «الإنصاف» (٦/ ٣٤٣).