للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ ابنُ رُشدٍ الجَدُّ : وكَرِهَ مالكٌ وأكثَرُ أهلِ العِلمِ الصَّيدَ على وَجهِ التلهِّي؛ لِما فيهِ مِنْ اللهوِ والعَذابِ وإتعابِ البَهائمِ في غيرِ وَجهِ مَنفعةٍ، ولم يَرَ أنْ تُقصَرَ الصلاةُ فيهِ، ولا بأسَ بالصَّيدِ لمَن كانَ عَيشَه، أو لمَن قرمَ إلى اللَّحمِ، وأباحَه مُحمدُ بنُ عبدِ الحَكمِ؛ لعُمومِ قولِ اللهِ ﷿: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: ٢]، واستَخفَّ مالكٌ الصَّيدَ لأهلِ البادِيةِ؛ لأنهُم مِنْ أهلِه وأنَّ ذلكَ شَأنُهم، ورَأى خُروجَ أهلِ الحَضرِ إليه مِنْ السَفهِ والخِفَّةِ، واللهُ أعلَمُ، وباللهِ التَّوفيقُ (١).

اتِّخاذُ شَيءٍ فيه الرُّوحُ غَرضًا:

نَصَّ عامةُ العَلماءِ على أنه يَحرمُ على الإنسانِ أنْ يَتخذَ شَيئًا فيه الرُّوحُ غَرضًا؛ لِما رَواهُ مُسلمٌ عن هِشامِ بن زَيدِ بن أنَسِ بنِ مَالكٍ قالَ: دَخَلتُ مع جَدِّي أنسِ بن مالكٍ دارَ الحَكمِ بنِ أيوبَ فإذا قَومٌ قد نَصَبوا دَجاجةً يَرمونَها، قالَ: فقالَ أنسٌ: «نَهَى رَسولُ اللهِ أنْ تُصبَرَ البَهائمُ» (٢).

وعن ابنِ عبَّاسٍ أنَّ النبيَّ قالَ: «لا تَتَّخِذوا شَيئًا فيه الرُّوحُ غرَضًا» (٣).

وعن سَعيدِ بنِ جُبيرٍ قالَ: «مَرَّ ابنُ عُمرَ بنَفرٍ قد نَصَبوا دَجاجةً يَتَرامَونَها،


(١) «المقدمات الممهدات» (١/ ٤٢١).
(٢) أخرجه مسلم (١٩٥٦).
(٣) أخرجه مسلم (١٩٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>