للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢ - العَقلُ:

ذَهب الأئمَّةُ الأربعةُ إلى أنَّه يُشترَطُ في المُؤذِّنِ أن يَكونَ عاقِلًا؛ فلا يَصحُّ الأذانُ مِنْ المَجنونِ والمُغمَى عليه والسَّكرانِ؛ لعَدمِ تَمييزِهم، ولأنَّ الأذانَ ذِكرٌ مُعظَّمٌ وتَأذينُهم تَركٌ لِتَعظيمِه، ولأنَّهم في الحالِ لَيسُوا مِنْ أهلِ العِبادةِ (١).

٣ - الذُّكورَةُ:

ذَهب جُمهورُ الفُقهاءِ من المالِكيَّةِ والشافِعيَّةِ والحَنابلَةِ إلى أنَّ المَرأةَ إذا أذَّنت لِلرِّجالِ لم يُعتَدَّ بأذانِها؛ لأنَّها ليست ممَّن يُشرعُ لهم الأذانُ، ولأنَّها إن رفعَت صَوتَها فقدِ ارتَكبَت مَعصيةً، وإن خفضَت صَوتَها فقد تَركَتِ الجَهرَ.

قالَ ابنُ هُبيرةَ : وأَجمَعوا -أَي: الأئمَّةُ الأربَعةُ- على أنَّ المَرأةَ إذا أذَّنت لِلرِّجالِ لم يُعتَدَّ بأذانِها، فإن أذَّنَت لِلنِّساءِ فلا بَأسَ؛ فقد رَوى ابنُ المُنذرِ أنَّ عائِشةَ كانَت تُؤَذِّنُ وتُقيمُ.

وقالَ الشافِعيُّ: إن صلَّينَ مُنفرِداتٍ أذَّنَت في نَفسِها، وأقامَت غيرَ رافِعةٍ صَوتَها في الأذانِ (٢).


(١) «معاني الآثار» (١/ ٤٧٣)، و «الشرح الصغير» (١/ ١٧٠)، و «المجموع» (٤/ ١٦٣)، و «المغني» (١/ ٥١٩)، و «منار السبيل» (١/ ٧٩)، و «الإفصاح» (١/ ١٣٥).
(٢) «الإفصاح» (١/ ١٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>