للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًا: الشُّروطُ المُختلَفُ فيها:

أ- أنْ يَكونَ الخُفُّ سَليمًا من الخُروقِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في الخُفِّ هل يُشترطُ فيه أنْ يَكونَ سَليمًا من الخُروقِ ولا يَصحُّ المَسحُ على الخُفِّ المُخرَّقِ أو يَجوزُ المَسحُ على الخُفِّ المُخرَّقِ؟

فذهَبَ الشافِعيةُ في المَذهبِ والحَنابِلةُ إلى أنَّه لا يَجوزُ المَسحُ على الخُفِّ المُخرَّقِ ولو كانَ يَسيرًا؛ لأنَّ ما انكشَفَ حُكمُه الغَسلُ، وما استتَرَ حُكمُه المَسحُ، والجَمعُ بينَهما لا يَجوزُ، فغلَبَ حُكمُ الغَسلِ كما لو انكشَفَت إحدَى القَدَمَين واستتَرَت الأُخرى (١).

وذهَبَ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيُّ في القَديمِ وشَيخُ الإِسلامِ ابنُ تَيميةَ إلى جَوازِ المَسحِ على الخُفِّ المُخرَّقِ إذا كانَ الخَرقُ يَسيرًا دَفعًا للحَرجِ عن المُكلَّفينَ؛ إذْ إنَّ الخِفافَ لا تَخلو من خَرقٍ في العادةِ، ولأنَّه يُمكنُ مُتابعةُ المَشيِ فيه، فأشبَهَ الصَّحيحَ، ولأنَّ الغالِبَ على خِفافِ العَربِ كَونُها مُخرَّقةً، وقد أمَرَ النَّبيُّ بمَسحِها من غيرِ تَفصيلٍ فيَنصرِفُ إلى الخِفافِ المَلبوسةِ عندَهم غالِبًا.

وقدَّرَ الحَنفيةُ الخَرقَ اليَسيرَ بمِقدارِ ثَلاثِ أَصابعَ من أصغَرِ أَصابعِ القَدمِ (٢).


(١) «المجموع» (١/ ٥٦١، ٥٦٢)، و «كفاية الأخيار» ص (٨٩)، و «المغني» (١/ ٣٧٨)، و «الإنصاف» (١/ ١٧٩).
(٢) «بدائع الصنائع» (١/ ٥٠، ٥١)، و «رد المختار» (١/ ٤٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>