الابنُ، ثم ابنُ الابنِ وإنْ سَفَلَ، ثم الأبُ، ثم الجَدُّ أبو الأبِ وإنْ عَلا، ثم الأخُ الشَّقيقُ، ثم الأخُ لِأبٍ، ثم ابنُ الأخِ الشَّقيقِ، ثم ابنُ الأخِ لِأبٍ، وإنْ سَفَلوا، ثم العَمُّ الشَّقيقُ، ثم العَمُّ لِأبٍ، ثم ابنُ العَمِّ الشَّقيقِ، ثم ابنُ العَمِّ لِأبٍ وإنْ سَفَلوا، ثم عَمُّ الأبِ الشَّقيقُ، ثم عَمُّ الأبِ لِأبٍ، ثم بَنوهما، على هذا التَّرتيبِ.
ثم عَمُّ الجَدِّ لِأبٍ وأُمٍّ، ثم عَمُّ الجَدِّ لِأبٍ، ثم بَنوهُما على هذا التَّرتيبِ، ثم مَنْ يَكونُ أبعَدَ العَصَباتِ إلى المَرأةِ، وهو ابنُ عَمٍّ بَعيدٍ، فكلُّ هؤلاء لَهم وِلايةُ النِّكاحِ على التَّرتيبِ المَذكورِ، ولَهم إجبارُ البِنتِ والذَّكرِ على الزَّواجِ في حالِ صِغَرِهما، لا في حالِ كِبَرِهما.