للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأوَّلونَ يَملِكونَ التَّصرُّفَ في مالِه، فكذا يَملِكونَ الإذْنَ له في التِّجارةِ.

أمَّا الوِلايةُ في النِّكاحِ فإنَّها تَثبُتُ بأربَعةِ أُمورٍ، هي: القَرابةُ والوَلاءُ والإمامةُ والمِلكُ، وتَرتيبُ الأولياءِ هكذا:

الابنُ، ثم ابنُ الابنِ وإنْ سَفَلَ، ثم الأبُ، ثم الجَدُّ أبو الأبِ وإنْ عَلا، ثم الأخُ الشَّقيقُ، ثم الأخُ لِأبٍ، ثم ابنُ الأخِ الشَّقيقِ، ثم ابنُ الأخِ لِأبٍ، وإنْ سَفَلوا، ثم العَمُّ الشَّقيقُ، ثم العَمُّ لِأبٍ، ثم ابنُ العَمِّ الشَّقيقِ، ثم ابنُ العَمِّ لِأبٍ وإنْ سَفَلوا، ثم عَمُّ الأبِ الشَّقيقُ، ثم عَمُّ الأبِ لِأبٍ، ثم بَنوهما، على هذا التَّرتيبِ.

ثم عَمُّ الجَدِّ لِأبٍ وأُمٍّ، ثم عَمُّ الجَدِّ لِأبٍ، ثم بَنوهُما على هذا التَّرتيبِ، ثم مَنْ يَكونُ أبعَدَ العَصَباتِ إلى المَرأةِ، وهو ابنُ عَمٍّ بَعيدٍ، فكلُّ هؤلاء لَهم وِلايةُ النِّكاحِ على التَّرتيبِ المَذكورِ، ولَهم إجبارُ البِنتِ والذَّكرِ على الزَّواجِ في حالِ صِغَرِهما، لا في حالِ كِبَرِهما.

وعندَ فَقْدِ العَصَباتِ تَكونُ الوِلايةُ لِمَنْ يَرِثُ مِنْ ذَوي الأرحامِ.

تَزويجُ غيرِ العَصَباتِ:

يَجوزُ لِغَيرِ العَصَباتِ مِنَ الأقاربِ التَّزويجُ عندَ عَدَمِ العَصَباتِ، وسَواءٌ في ذلك الذَّكَرُ والأُنثى، كالأُمِّ والخالِ والخالةِ والأُختِ وكلِّ ذي رَحِمٍ، لَهم كلِّهم تَزويجُ مَنْ لَم يَحتلِمْ، وأوْلَاهم الأُمُّ ثم الجَدَّةُ ثم الأُختُ لِأبَوَيْنِ ثم الأُختُ لِأبٍ ثم الأُختُ لِأُمٍّ ثم أولادُهم.

ثم إذا لَم يُوجَدِ العَصَباتُ وذَوو الأرحامِ زَوَّجَها القاضي.

<<  <  ج: ص:  >  >>