إلَّا بالتَّقويرِ، وقد يَحتاجُ إلى الشَّقِّ لِيُعرَفَ، وقد يُستَغنى في مَعرِفةِ حالِ البيضِ بالقَلقَلةِ عن الكَسرِ.
ولو شُرِطَ في الرُّمَّانِ الحَلاوةُ؛ فبانَ حامِضًا بالغَرزِ، رَدَّه، وإنْ بانَ بالشَّقِّ فلا.
ولَو اشتَرَى ثَوبًا فنَشَرَه فوجَده مَعيبًا؛ فإنْ كانَ ممَّا لا يَنقُصُه النَّشرُ رَدَّه، وإنْ كانَ يَنقُصُه النَّشرُ -كالهِسَنْجانيِّ الذي يُطوى طاقَيْنِ مُلتصِقَيْنِ، جَرى ذلك مَجرَى جَوزِ الهِندِ على التَّفصيلِ المَذكورِ فيما إذا لَم يَزِدْ على ما يَحصُلُ به استِعلامُ المَبيعِ أو زادَ، كنَشرِ مَنْ لا يَعرِفُ، وإنْ أحَبَّ أخَذ أرشَه، فله ذلك بكُلِّ حالٍ (١).
المَبيعُ المَعيبُ إذا زادَ عندَ المُشتَري هل يَرُدُّه مع الزِّيادةِ أو لا؟
مَنِ اشتَرَى شَيئًا ثم زادَ عندَه ثم اطَّلَعَ على عَيبٍ فيه بعدَ القَبضِ فلا يَخلو إمَّا أنْ تَكونَ الزِّيادةُ مُتَّصِلةً أو مُنفصِلةً.