ذهَب أبو القاسِمِ عُثمانُ بنُ سَعيدٍ الأنماطِيُّ مِنَ الشافِعيَّةِ إلى أنَّه يُشترطُ التَّساوي في قَدْرِ المالَيْن؛ فإذا كان مالُ أحَدِهما ألْفًا، ومالُ الآخَرِ ألفَيْن لَم تَصحَّ؛ لأنَّ الرِّبحَ يَحصُلُ بالمالِ والعَملِ، فكما لا يَجوزُ الاختِلافُ في الرِّبحِ مع التَّساوي في المالِ لا يَجوزُ الاختِلافُ في المالِ مع التَّساوي في العَملِ.
وذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ، الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ في المَذهبِ -وقد ضَعَّفوا قَولَ الأنماطيِّ- والحَنابِلةُ إلى أنَّه لا يُشترطُ التَّساوي في قَدْرِ المالَيْن، بل تَثبُتُ الشَّركةُ مع تَفاوُتِهما؛ لأنَّه لا مَحذورَ فيه، ولأنَّهما مالانِ مِنْ جِنسِ الأثمانِ، فجازَ عَقدُ الشَّركةِ عليهما، كما لو تَساوَيا، فيَجوزُ أنْ يَكونَ لِأحدِهما ألفٌ ولِلآخَرِ ألفانِ، وهكذا (١).
(١) «نهاية المطالب» (٧/ ٢٤)، و «البيان» (٦/ ٣٦٨)، و «روضة الطالبين» (٣/ ٤٧٦)، و «مغني المحتاج» (٣/ ١٨٧)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٩)، و «النجم الوهاج» (٥/ ١٤)، و «الجوهرة النيرة» (٣/ ٤٢٩)، و «الإفصاح» (١/ ٤٤٤، ٤٤٥)، و «المغني» (٥/ ١٢)، و «مطالب أولي النهي» (٣/ ٤٩٨).