للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ الإمامُ السَّرخَسيُّ : الأقِطُ يُؤدَّى باعتبارِ القيمةِ عندَنا (١).

وقالَ الإمامُ الكاسانيُّ : وأمَّا الأقِطُ فتُعتبَرُ فيه القيمةُ لا يُجزِئُ إلا باعتِبارِ القيمةِ (٢).

استدَلَّ الحَنفيةُ لمَذهبِهم وهو عَدمُ جَوازِ إِخراجِ الأقِطِ في زَكاةِ الفِطرِ إلا عن طَريقِ القيمةِ بالمَعقولِ، وهو أنَّ الأقِطَ غيرُ مَنصوصٍ عليه من وَجهٍ يُوثَقُ به، وجَوازُ ما ليسَ بمَنصوصٍ عليه لا يَكونُ إلا باعتِبارِ القيمةِ كسائِرِ الأَعيانِ التي لم يَقعِ التَّنصيصُ عليها من النَّبيِّ (٣).

وقالَ الإمامُ السَّرخَسيُّ : وأَصحابُنا قالوا: الحَديثُ شاذٌّ (أي: حَديثُ أَبي سَعيدٍ) لم يُنقَلْ في الآثارِ المَشهورةِ وبمثلِه لا يَجوزُ إِثباتُ التَّقديرِ فيما تَعمُّ به البَلوى فيَبقى الاعتِبارُ بالقيمةِ، فإنْ كانَت قيمَتُه قيمةَ نِصفِ صاعٍ من بُرٍّ أو صاعٍ من شَعيرٍ جازَ وإلا فلا (٤).

المَسألةُ الثانيةُ: إِخراجُ الدَّقيقِ والسَّويقِ:

اختَلفَ العُلماءُ في حُكمِ إِخراجِ الدَّقيقِ والسَّويقِ في زَكاةِ الفِطرِ على قولَينِ:

القَولُ الأولُ: جَوازُ إِخراجِ الدَّقيقِ والسَّويقِ في زَكاةِ الفِطرِ، وهو مَذهبُ الحَنفيةِ والحَنابِلةِ (٥).


(١) «المبسوط» (٣/ ١١٤).
(٢) «بدائع الصنائع» (٢/ ٧٣).
(٣) «بدائع الصنائع» (٢/ ٧٣).
(٤) «المبشوط» (٣/ ١١٤).
(٥) «المبسوط» (٣/ ١١٣)، و «الهداية شرح البداية» (١/ ١١٦)، و «البحر الرائق» (٢/ ٢٧٣)، و «الجوهرة النيرة» (١/ ١٣٤)، و «تبيين الحقائق» (١/ ٣٠٩)، و «المغني» (٤/ ٤١)، و «شرح الزركشي» (٣/ ٣٢٢)، و «إعلام الموقعين» (٣/ ١٢)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ١٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>