للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فاجتُزئَ بأَحدِها، وههُنا الواجبُ إِخراجُ مالٍ يَسيرٍ أو صِيامِ ثَلاثةِ أَيامٍ فلا يَلزمُ الضَّررُ الكَثيرُ بالمُوالاةِ فيه ولا يُخشَى منه التَّلفُ (١).

الصُّورةُ الثالِثةُ: أنْ يَحلفَ على أَشياءَ مُختَلفةٍ يَمينًا واحِدًا:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّ الإِنسانَ إذا حلَفَ على أَشياءَ مُختلِفةٍ ك «واللهِ واللهِ لا أَدخلُ دارَ فُلانٍ ولا أُكلمُ فُلانًا ولا أَضربُ فُلانًا» ففعَلَ ذلك كلَّه حنِثَ في الجَميعِ ولزِمَه كَفارةٌ واحِدةٌ؛ لأنَّ اليَمينَ واحِدةٌ والحِنثَ واحدٌ، فإنَّه بفِعلٍ واحدٍ مِنْ المَحلوفِ عليه يَحنثُ وتَنحَلُّ اليَمينُ وليسَ عليه فيما فعَلَ منها بعدَ ذلك شيءٌ.

قالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : وإذا حلَفَ يَمينًا واحِدةً على أَجناسٍ مُختَلفةٍ فقالَ: «واللهِ لا أَكلتُ ولا شَربتُ ولا لبِستُ» فحنِثَ في الجَميعِ فكَفارةٌ واحِدةٌ لا أَعلمُ فيه خِلافًا؛ لأنَّ اليَمينَ واحِدةٌ والحِنثُ واحدُ، فإنَّه بفِعلٍ واحدٍ مِنْ المَحلوفِ عليه يَحنثُ وتَنحلُّ اليَمينُ (٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ عبدِ البَرِّ : ومَن حلَفَ على أَشياءَ مُختَلفةٍ يَمينًا واحِدةً ثم فعَلَ شَيئًا منها حنِثَ في يَمينِه ولزِمَته الكَفارةُ ثم لا شيءَ عليه فيما فعَلَه بعدَ ذلك منها.

وقد قيلَ إنَّه لا يَحنثُ حتى يَفعلَ جَميعَ ما حلَفَ عليه (٣).


(١) «المدونة الكبرى» (٣/ ١١٥، ١١٦)، و «بدائع الصنائع» (٣/ ١٠)، و «مختصر اختلاف العلماء» (٣/ ٢٤٣)، و «فتاوى السغدي» (١/ ٣٨٧)، و «المبسوط» (٨/ ١٥٧)، و «المغني» (٩/ ٤٠٦، ٤٠٧)، و «شرح الزركشي» (٣/ ٣١٠)، «المهذب» (٢/ ١٤١).
(٢) «المغني» (٩/ ٤٠٦)، و «الموطأ» (٢/ ٤٧٨)، و «المدونة الكبرى» (٣/ ١١٥).
(٣) «الكافي» ص (١٩٤)، و «الاستذكار» (٥/ ١٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>