للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَركانُ العارِيةِ أربَعةٌ: مُعيرٌ ومُستَعيرٌ ومُعارٌ وصِيغةٌ.

الرُّكنُ الأولُ: المُعيرُ:

اشترَطَ الفَقهاءُ في المُعيرِ عِدةَ شُروطٍ، منها:

١ - أنْ يَكونَ مالكًا للتصرُّفِ يَصحُّ منه التَّبرعُ:

شَرطُ المُعيرِ عندَ جُمهورِ الفَقهاءِ أنْ يَكونَ جائزَ التَّصرُّفِ في المالِ شَرعًا يَصحُّ منه التَّبرعُ؛ لأنَّ الإِعارةَ نوعٌ مِنْ التَّبرعِ؛ لأنَّها إِباحةُ مَنفعةٍ، فكلُّ مَنْ يَصحُّ منه التَّبرعُ يَصحُ منه الإِعارةُ؛ لأنَّ الهِبةَ لا تَصحُّ إلا مِنْ جائزِ التَّصرفِ في المالِ فكذلك العارِيةُ، ومَن لا يَصحُّ منه التَّبرعُ فلا يَصحُّ منه الإِعارةُ، فعلى هذا لا تَصحُّ الإِعارةُ مِنْ:

المَجنونِ.

ولا مِنْ الصَّغيرِ غيرِ المُميِّزِ اتِّفاقًا.

ولا مِنْ المَحجورِ عليه لسَفهٍ أو فَلسٍ عندَ جُمهورِ الفَقهاءِ خِلافًا للحَنفيةِ.

ولا مِنْ الصَّغيرِ المَأذونِ له في التِّجارةِ عندَ الجُمهورِ خِلافًا للحَنفيةِ.

وكذا مَنْ حجَرَ عليه المالكُ صَريحًا أو ضِمنًا عندَ المالِكيةِ كما لو قامَتْ قَرينةٌ على ذلك، نحوُ قولِه: لولا أُخوَتُك أو دِيانتُك أو نحوُ ذلك ما أعرْتُك إيَّاه، وخرجَ الفُضوليُّ فإنَّه ليسَ بمالكٍ لشيءٍ (١).


(١) «مواهب الجليل» (٧/ ٢٤٣)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ١٤٢، ١٤٣)، و «حاشية الصاوي» (٨/ ١٨٣)، و «بدائع الصنائع» (٦/ ٢١٤)، و «الفتاوى الهندية» (٤/ ٣٦٣)، و «حاشية ابن عابدين» (٨/ ٣٨٣)، و «الحاوي الكبير» (٧/ ١١٦)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٢٦٨)، و «كشاف القناع» (٤/ ٧٨)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ١٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>