للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيَقولُ: «أخَذَ»، ولا يَقولُ: «سرَقَ»؛ لأنَّ قَولَه: «أخَذَ» يُوجِبُ الضَّمانَ، ولأنَّ قَولَه: «سرَقَ» يُوجِبُ القَطعَ، وقد نُدبَ إلى السَّتْرِ فيما يُوجِبُ القَطعَ، وتَجبُ عليه الشَّهادةُ فيما يُوجِبُ الضَّمانَ، ولأنَّ في قَولِه: «أخَذَ» إِحياءً لحَقِّ المَسروقِ منه (١).

وذهَبَ الحَنابِلةُ في قَولٍ إلى أنَّ تَحمُّلَ الشَّهادةِ في حُقوقِ اللهِ تَعالى فَرضُ كِفايةٍ (٢).

أخْذُ أُجرةٍ على تَحمُّلِ الشَّهادةِ وأَدائِها:

نَصَّ جُمهورُ الفُقهاءِ على أنَّه لا يَجوزُ أَخذُ الأُجرةِ على أَداءِ الشَّهادةِ ولا على تَحمُّلِها إذا لم يَكنْ عليه ضَررٌ بالأَداءِ والتَّحمُّلِ؛ فإنْ كانَ عليه ضَررٌ وتَعيَّنت عليه جازَ أَخذُ أُجرةِ مَركوبٍ، وكذا أَخذُ نَفقةٍ عند بعضِهم.

قالَ الحَنفيةُ: ليسَ للشاهِدِ أنْ يَطلُبَ أُجرةً على شَهادتِه من المَشهودِ له، فإذا طلَبَ الشاهِدُ أُجرةً فلا تُقبلُ شَهادتُه (٣).

وقالَ المالِكيةُ: الشاهِدُ إذا كانَ على مَسافةِ بريدَينِ فما دونَ ذلك وتعيَّنَ عليه الأَداءُ فإنَّه إذا انتفَعَ بشَيءٍ من المَشهودِ له على أَداءِ شَهادتِه يَكونُ ذلك


(١) «الاختيار» (٢/ ١٦٧)، و «الجوهرة النيرة» (٦/ ١٤٠، ١٤١)، و «اللباب» (٢/ ٤٤٦)، و «مختصر الوقاية» (٢/ ٢٧٠)، و «القوانين الفقهية» ص (٢٠٥)، و «النجم الوهاج» (١٠/ ٣٢٦)، و «مغني المحتاج» (٣٨٩)، و «الإنصاف» (١٢/ ٣)، و «كشاف القناع» (٦/ ٥١٥)، و «شرح منتهى الإرادات» (٦/ ٦٣٨)، و «مطالب أولي النهى» (٦/ ٥٩٤)، و «منار السبيل» (٣/ ٤٨٩، ٤٩٠).
(٢) «الإنصاف» (١٢/ ٣).
(٣) «درر الحكام شرح مجلة الأحكام» (٤/ ٣٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>