وكما مرَّ فالمسألةُ ليسَ فيها إجماعٌ ولا نصٌّ يُوجِبُ رضَا الزَّوجِ في كلِّ الحالاتِ، فإذا امتَنعَ وضَارَّ بالمرأةِ جازَ لها الخُلعُ بغيرِ رضاهُ، وبهذا أخَذَ القانونُ المِصريُّ، وهو ما أفتَى بهِ جماعةٌ مِنْ فُقهاءِ العصرِ ومِن المُتقدِّمينَ.قالَ الشَّيخُ ابنُ بازٍ ﵀ في مِثلِ هذهِ الحالةِ: مثلُ هذهِ المرأةِ يجبُ التَّفريقُ بيْنَها وبينَ زوجِها المُشارِ إليهِ إذا دفعَتْ إليه جهازَه؛ لقَولِ النَّبيِّ ﷺ لثابتِ بنِ قيسِ لمَّا أبغَضَتْه زَوجتُه وطلبَتْ فِراقُه وسمَحَتْ برَدِّ حديقتِه إليهِ: «اقبَلِ الحَديقةَ وطلِّقْها تَطليقةً» رَواهُ البُخاريُّ في «صحيحه»، ولأنَّ بقاءَها في عِصمتهِ -والحالُ ما ذُكرَ- يُسبِّبُ عليها أضرارًا كثيرةً، وقَد قالَ النَّبيُّ ﷺ: «لا ضرَرَ ولا ضِرارَ»، ولأنَّ الشَّريعةَ جاءَتْ بتَحصيلِ المَصالِحِ وتَكميلِها وتَعطيلِ المَفاسدِ وتَقليلِها، ولا رَيبَ أنَّ بقاءَ مثلَ هذهِ المرأةِ في عِصمةِ زوْجِها المَذكورِ مِنْ جُملةِ المَفاسدِ الَّتي يجبُ تَعطيلُها وإزالَتُها والقَضاءُ عليها، وإذا امتنَعَ الزَّوجُ عنِ الحُضورِ معَ المرأةِ المذكورةِ إلى المَحكمةِ وجَبَ على الحاكمِ فسخُها مِنْ عِصمتِه إذا طلبَتْ ذلكَ وردَّتْ عليهِ جهازَه؛ للحديثَينِ السابقَينِ وللمَعنى الَّذي جاءَتْ بهِ الشَّريعةُ واستقرَّ مِنْ قواعدِها. اه مِنْ «مَجموعُ فتاوى ابنِ باز». =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute