للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عاقِلًا مُختارًا (١)؛ لأنَّ الخُلعَ طلاقٌ عندَ الجُمهورِ، فلا يصحُّ الخُلعُ مِنْ صبيٍّ ومَجنونٍ ومُكرَهٍ كطلاقِهم عندَ الجُمهورِ.

واختلفُوا في الصَّبيِّ المُميِّزِ العاقلِ؛ فذهَبَ الحنفيَّةُ والمالِكيةُ والشَّافعيةُ والحنابلةُ في قَولٍ إلى أنه لا يَصحُّ خُلعُه.

وذهَبَ الحنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّه يَصحُّ خُلعُه، والخِلافُ عندَ الحنابلةِ هُنا كالخلافِ في طلاقِه هل يَصحُّ أم لا؟

وخُلعُ المَحجُورِ بالفَلسِ والسَّفَهِ صَحيحٌ عندَ الجُمهورِ، سَواءٌ أَذِنَ الوَليُّ أم لا؛ لأنَّ طلاقَهُ يَنفذُ مِنْ غيرِ مالٍ، فهوَ معَ المالِ أَولَى، ولا حجْرَ عَليهم في مِقدارِ العِوضِ وإنْ نَقَصَ عَنْ مَهرِ المِثلِ؛ إذْ يَنفذُ طلاقُهم مَجَّانًا، إلَّا أنَّ المُختلِعةَ مِنْ السَّفيهِ لا تَبرأُ عَنِ العِوضِ إلَّا بالتَّسليمِ إلى الوَليِّ كسائرِ حُقوقِه، فإنْ سلَّمَتْ إلى السَّفيهِ لم تَبرأْ عِنْدَ الشَّافعيةِ والحنابلَةِ في المذهَبِ، وقال القاضِي: يَصحُّ قبضُ السَّفيهِ والمُفلسِ؛ لأنَّه صحَّ خُلعُهما فصَحَّ قَبضُهما كالمُفلسِ (٢).


(١) ذكَرْتُ فيما تقدَّم أنه في حالةِ ما إذا كانَ الزَّوجُ يضرُّ بالزَّوجةِ ولا يُريدُ طلاقَها فيَجوزُ للحاكمِ أنْ يخلَعَها منهُ بغيرِ رضاهُ بشَرطِ تنازُلِها الكاملِ عَنْ المهرِ وحُقوقِها الزَّوجيَّةِ.
(٢) «الأصل» للشيباني (٤/ ٥٥٢)، و «مختصر اختلاف العلماء» (٢/ ٤٦٩)، و «التاج والإكليل» (٣/ ٢٣)، و «مواهب الجليل» (٥/ ٢٤١)، و «شرح مختصر خليل» (٤/ ١٧)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٢٢٥)، و «تحبير المختصر» (٣/ ١١٢، ١١٣)، و «البيان» (١٠/ ١٠، ١١)، و «روضة الطالبين» (٥/ ٢٤٧)، و «النجم الوهاج» (٧/ ٤٣٢)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٤٣٠)، و «تحفة المحتاج» =

<<  <  ج: ص:  >  >>