للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ : إذا كانَتْ مُبغِضةً لهُ مُختارةً لفِراقِه فإنها تَفتدِي نفْسَها منهُ، فتَردُّ إليهِ ما أخذَتْه مِنَ الصَّداقِ وتُبرئُه ممَّا في ذمَّتِه ويَخلَعُها كما في الكِتابِ والسُّنةِ واتَّفقَ عليهِ الأئمَّةُ (١).

وقالَ الإمامُ ابنُ مُفلحٍ : يُباحُ لسُوءِ عِشرةٍ بيْنَ الزَّوجَينِ، وتُستحبُّ الإجابةُ إليهِ، واختَلفَ كلامُ شَيخِنا في وُجوبِه، وألزَمَ بهِ بعضُ حكَّامِ الشَّامِ المَقادِسةِ الفُضلاءِ، فقالَ أبو طالبٍ: إذا كرِهَتْه حَلَّ أنْ يأخُذَ مِنها ما أعطاها؛ لأنَّ النَّبيَّ قالَ: «أتَردُّينَ عليهِ حَديقتَه؟» (٢).

وقالَ الإمامُ المِرْداويُّ : قولُهُ: وإذا كانَتِ المرأةُ مُبغِضةً للرَّجلِ وتَخشَى أنْ لا تُقيمَ حُدودَ اللهِ في حقِّه فلا بأسَ أنْ تَفتديَ نفْسَها منهُ، فيباحُ لِلزَّوجةِ ذلكَ -والحالَةُ هذهِ- على الصَّحيحِ مِنَ المذهَبِ وعليهِ أكثرُ الأصحابِ، وجزَمَ الحَلوانِيُّ بالاستِحبابِ.

وأمَّا الزَّوجُ فالصَّحيحُ مِنَ المَذهبِ أنَّه يُستحبُّ لهُ الإجابَةُ إليهِ، وعليهِ الأصحابُ.

واختَلفَ كلامُ الشَّيخِ تقيِّ الدِّينِ في وُجوبِ الإجابَةِ إليهِ، وألزَمَ بهِ بعضُ حكَّامِ الشَّامِ المَقادِسةِ الفُضلاءِ (٣).


(١) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٢٨٢).
(٢) «الفروع» (٥/ ٢٦٥).
(٣) «الإنصاف» (٨/ ٣٨٢)، و «منار السبيل» (٣/ ٧٠)، وهذهِ المسألَةُ -كما تَقدَّمَ-: الَّذي عليهِ جُمهورُ الفُقهاءِ أنَّه لا يَجوزُ الخُلعُ إلَّا برِضَا الزَّوجَينِ ولا يُشتَرطُ له حاكمٌ، لكنْ =

<<  <  ج: ص:  >  >>