والفَرقُ بينَ الفَسخِ والطَّلاقِ أنه لو نكَحَها بعدَ الفَسخِ كانَتْ معهُ على ثلاثٍ، ولو نكَحَها بعدَ الطَّلاقِ كانَتْ معهُ على اثَنتَينِ، ولو كانَ قَدْ طَّلقَها طَلقتينِ ثمَّ فسَخَ حلَّتْ لهُ قبلَ زَوجٍ، ولو طلَّقَ لم تَحلَّ له إلَّا بعدَ زوجٍ، ولو فسَخَ نِكاحَها في ثلاثةِ عُقودٍ حلَّتْ بهِ قبلَ زوجٍ، ولو طلَّقَها في ثلاثةِ عُقودٍ لم تَحلَّ لهُ إلَّا بعدَ زوجٍ. فهذا أصَحُّ ما عندَنا مِنْ تَرتيبِ المَذهبِ في حُكمِ الخُلعِ، ومِن أصحابِنا مَنْ رتَّبَه غيرَ هذا التَّرتيبِ، فجعَلَ في لَفظِ الخُلعِ قَولينِ: أحَدُهما: أنه فسخٌ، والثَّاني: أنه طلاقٌ، وهل يكونُ طلاقًا صَريحًا أو كِنايةً؟ على قَولَينِ، ومِن أصحابِنا مَنْ خرَّجَه على ثلاثةِ أقاوِيلَ: أحَدُها: أنه فسخٌ، والثَّاني: طلاقٌ صَريحٌ، والثَّالثُ: كِنايةٌ في الطَّلاقِ. «الحاوي الكبير» (١٠/ ٨، ١٠).