للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= الفتاوى» (٣٢/ ٣٠١، ٣٢٢)، و «إعلام الموقعين» (١/ ٢٢٤)، و «زاد المعاد» (٥/ ١٩٧، ٢٠٢)، و «الفروع» (١/ ٢٣١)، و «المبدع» (٧/ ٢٢٧)، و «شرح الزركشي» (٢/ ٤٥٢، ٤٥٣)، و «الإنصاف» (٨/ ٣٩٢، ٣٩٣)، و «الإفصاح» (٢/ ١٦٢، ١٦٣)، و «كشاف القناع» (٥/ ٢٤٥، ٢٤٦)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ٣٤٠)، و «مطالب أولي النهى» (٥/ ٢٩٥، ٢٩٦)، و «منار السبيل» (٣/ ٧٦) و «روضة الطالبين» (٥/ ٢٣٨، ٢٣٩)، والعباب (١٠٧٩)، و «النجم الوهاج» (٧/ ٤٤٦، ٤٤٧)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٤٣٨، ٤٣٩)، و «تحفة المحتاج» (٩/ ٢٦٠، ٢٦٢)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ٤٦٩، ٤٧٠)، و «الديباج» (٣/ ٣٨٠)، وقالَ الإمامُ الماوَرْديُّ في «الحاوي الكبير»: إذا تخالَعَ الزَّوجانِ لم يَخلُ عقدُ الخُلعِ بيْنَهما مِنْ ثلاثةِ أقسامٍ:
أحَدُها: أنْ يَعقداهُ بصَريحِ الطَّلاقِ، كقولِه: «قَدْ طلَّقتُكِ بألفٍ، أو فارَقتُكِ بألفٍ، أو سرَّحتُكِ بألفٍ»؛ فهذا صَريحٌ بغيرِ عِوضٍ، فكانَ صَريحًا في الطَّلاقِ مع العِوضِ، ولا يكونُ فَسخًا.
والقِسمُ الثَّاني: أنْ يَعقداهُ بكِناياتِ الطَّلاقِ، كقولِه: «أنتِ بائِنٌ بألفٍ، أو أنتِ خليَّةٌ أو بَريَّةٌ بألفٍ»؛ فهذا كِنايةٌ بغيرِ عِوضٍ، وكِنايةٌ معَ العوضِ في الطَّلاقِ دُونَ الفسخِ، فإنْ أرادَ به الطَّلاقَ وقَعَ واستَحقَّ به العوضَ، وإنْ لم يُردِ الطَّلاقَ لم يقعْ ولا يَستحقُّ به العوضَ.
والقِسمُ الثَّالثِ: أنْ يَعقداهُ بلفظِ الخُلعِ والمُفاداةِ، كقولِه: «قد خالَعتُكِ بألفٍ، أو فادَيتُكِ بألفٍ»؛ فهاتانِ اللَّفظتانِ كِنايةٌ في الطَّلاقِ إذا تَجرَّدتْ عن عِوضٍ، فتَجرِي مَجرَى سائرِ كناياتِ الطَّلاقِ، فأمَّا مع العوضِ ففيهما قَولانِ:
أحَدُهما: نصَّ عليهِ في كِتابِ «الأمِّ»: أنه كِنايةٌ في الطَّلاقِ؛ لأنه لمَّا كانَ كِنايةً فيهِ بغيرِ عوضٍ كانَ كِنايةً فيهِ معَ العوضِ كسائرِ كناياتِه.
والقولُ الثَّاني -وهو أصَحُّ القَولينِ والمَنصوصُ عليهِ في سائرِ كُتبِه-: أنه صَريحٌ؛ لأمرَينِ:
أحَدُهما: أنَّ كِتابَ اللهِ تعالى قد جاءَ بهِ كما جاءَ بصَريحِ الطَّلاقِ، فاقتَضَى أنْ يكونَ بالنَّصِّ صَريحًا يَخرجُ عَنْ حُكمِ الكِناياتِ. =

<<  <  ج: ص:  >  >>