للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهَبَ الشَّافعيةُ في قَولٍ والحَنابلةُ في المَذهبِ وهو اختيارُ شَيخِ الإسلامِ ابنِ تَيميةَ وابنِ القيِّمِ إلى أنَّ الخُلعَ فَسخٌ وليسَ بطلاقٍ، فإنْ عادَتْ إليهِ عادَتْ بثَلاثِ طلَقاتٍ أو ما بقيَ مِنْ طلاقٍ، إلَّا أنْ يَنويَ بهِ الطَّلاقَ فيكونُ طلاقًا على الصَّحيحِ (١).

واحتَجُّوا على ذلكَ بما رُويَ عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ: «الخُلعُ فُرقةٌ وليسَ بطلاقٍ» (٢).

وعنِ ابنِ عبَّاسٍ «أنَّ امرَأةَ ثابِتِ بنِ قَيسٍ اختلَعَتْ منهُ فجعَلَ النَّبيُّ عِدَّتَها حَيضةً» (٣).

وعَن مُحمدِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ أنَّ الرّبَيِّعَ بنتَ مُعَوِّذِ بنِ عَفراءَ أخبَرَتْه أنَّ ثابتَ بنَ قَيسِ بنِ شمَّاسٍ ضرَبَ امرَأتَه فكسَرَ يدَها، وهي جَميلةُ بنتُ عبدِ اللهِ


(١) قالَ الإمامُ المِرْداويُّ في «الإنصاف» (٨/ ٣٩٣): فإنْ أوقَعُه بصَريحِ الطَّلاقِ كانَ طلاقًا على الصَّحيحِ مِنْ المذهبِ، وعليه جَماهيرُ الأصحابِ، وقطَعَ به كثيرٌ منهم.
وقيلَ: هو فسخٌ ولو أتَى بصَريحِ الطَّلاقِ أيضًا إذا كانَ بعِوضٍ، واختَارهُ الشَّيخُ تقيُّ الدِّينِ أيضًا، وقالَ: عليه دلَّ كلامُ الإمامِ أحمدَ ، وقدَّمَه أصحابُه.
قالَ في «الفروع»: ومُرادُه ما قالَ عبدُ اللهِ: رأَيتُ أبِي كانَ يذهَبُ إلى قولِ ابنِ عبَّاسٍ ، وابنُ عبَّاسٍ صحَّ عنهُ أنه قالَ: ما أجازَه المالُ فليسَ بطلاقٍ.
وصحَّ عنه أنه قالَ: الخُلعُ تَفريقٌ وليسَ بطلاقٍ.
قالَ في «الفروع»: والخُلعُ بصَريحٍ طلاقٌ، أو بنيَّةٍ طلاقٌ بائِنٌ، وعنهُ: مُطلَقًا، وقيلَ عَكسُه، وعنهُ: بصَريحِ خُلعٍ فسخٌ لا يُنقِصُ عددًا، وعنهُ عَكسُه بنيَّة طَلاق. انتهى.
(٢) رواه الدارقطني (٣٨٦٩).
(٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٢٢٢٩)، والترمذي (١١٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>