وقيلَ: هو فسخٌ ولو أتَى بصَريحِ الطَّلاقِ أيضًا إذا كانَ بعِوضٍ، واختَارهُ الشَّيخُ تقيُّ الدِّينِ ﵀ أيضًا، وقالَ: عليه دلَّ كلامُ الإمامِ أحمدَ ﵀، وقدَّمَه أصحابُه.قالَ في «الفروع»: ومُرادُه ما قالَ عبدُ اللهِ: رأَيتُ أبِي كانَ يذهَبُ إلى قولِ ابنِ عبَّاسٍ ﵄، وابنُ عبَّاسٍ صحَّ عنهُ أنه قالَ: ما أجازَه المالُ فليسَ بطلاقٍ.وصحَّ عنه أنه قالَ: الخُلعُ تَفريقٌ وليسَ بطلاقٍ.قالَ في «الفروع»: والخُلعُ بصَريحٍ طلاقٌ، أو بنيَّةٍ طلاقٌ بائِنٌ، وعنهُ: مُطلَقًا، وقيلَ عَكسُه، وعنهُ: بصَريحِ خُلعٍ فسخٌ لا يُنقِصُ عددًا، وعنهُ عَكسُه بنيَّة طَلاق. انتهى.(٢) رواه الدارقطني (٣٨٦٩).(٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٢٢٢٩)، والترمذي (١١٨٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute