ليسَ بفَسخٍ، وأنَّه لا فرْقَ بيْنَه وبينَ قَولِه: «قد طلَّقتُكِ على هذا المالِ.
وأمَّا الآيةُ فبالنَّظرِ إلى نَفسِ التَّركيبِ يُفيدُ بعدَ غايةِ التَّنزُّلِ أنَّ الافتِداءَ فُرقةٌ ليسَ غَير، فإنَّ حاصِلَ الثَّابتِ بهِ كَونُه تعالَى بعدَ ما أفادَ شَرعيَّةَ الثَّلاثِ وبيَّنَ ذلكَ نَصَّ على حُكمٍ آخَرَ هو جَوازُ دَفعِها البدلَ تخلُّصًا مِنْ قَيدِ النِّكاحِ وأخْذِه منها مِنْ غيرِ تَعرُّضٍ لكَونِه غيرَ طَلاقٍ أو طلاقًا، هو الثَّالِثةُ أو لا، فتَعيَّنَ أخذُها مِنْ خارِجٍ ألبتَّةَ، وهذا أوجَهُ مِنْ قَولِهم بَيَّنَ الثَّالثةَ بعُوضٍ وبغيرِه؛ لأنَّه لا يحتاجُ الجَواب إليهِ كما سَمِعت، ولأنَّه يَقتَضي أنْ لا يُشرَعَ الخُلعُ إلَّا بعدَ ثِنتينِ، بل إنَّما نَصَّ على شَرعيَّةِ الثَّلاثِ وبيَّنَ حُكمًا آخَرَ هو جَوازُ الافتِداءِ عن مِلكِ النِّكاحِ مِنْ غيرِ زِيادةٍ على ذلك (١).
(١) «موطأ مالك» برواية محمد بن الحسن (٢/ ٤٩٠)، و «مختصر اختلاف العلماء» (٢/ ٤٦٥)، و «أحكام القرآن» للجصاص (٢/ ٩٤، ٩٦)، و «المبسوط» (٦/ ١٧١، ١٧٢)، و «شرح فتح القدير» (٤/ ٢١٢، ٢١٤)، و «الهداية» (٢/ ١٣، ١٤)، و «مختصر الوقاية» (١/ ٤١٢)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ٥١٥)، و «الاختيار» (٣/ ١٩٢)، و «اللباب» (٢/ ١١٦)، و «البحر الرائق» (٤/ ٧٧)، و «عمدة القاري» (٢٠/ ٢٦٠، ٢٦١)، و «اختلاف العلماء» للمروزي (١/ ١٥٩)، و «الإفصاح» (٢/ ١٦٢، ١٦٣)، و «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (٧/ ٤٢٣، ٤٢٤)، و «التمهيد» (٢٣/ ٣٧١، ٣٧٣)، و «الاستذكار» (٦/ ٨٠، ٨١)، و «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٣/ ٣٧٦، ٣٧٧)، رقم (١٢٠٧)، و «المعونة» (١/ ٥٩٠)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٢١٢)، والأم (٥/ ١١٤)، و «الحاوي الكبير» (١٠/ ٨، ١٠)، و «روضة الطالبين» (٥/ ٢٣٨، ٢٣٩)، و «العباب» (١٠٧٩)، و «النجم الوهاج» (٧/ ٤٤٦، ٤٤٧)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٤٣٨، ٤٣٩)، و «تحفة المحتاج» (٩/ ٢٦٠، ٢٦٢)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ٤٦٩، ٤٧٠)، و «الديباج» (٣/ ٣٨٠).