وأمَّا الحَنابلةُ فقالُوا أنَّه لا يَملكُ العِوضَ في هذهِ الحالةِ، والخَلعُ باطِلٌ والعِوضُ مَردودٌ، والزَّوجيَّةُ بحالِها إنْ قُلنا هو فَسخٌ ولم يَنوِ به الطَّلاقَ لم يقَعْ شيءٌ، وهو الصَّحيحُ مِنَ المَذهبِ؛ لأنَّ الخُلعَ بغيرِ عِوضٍ لا يقَعُ على إحدَى الرِّوايتَينِ.
وعلى الرِّوايةِ الأُخرى: إنَّما رَضيَ بالفَسخِ هاهُنا بالعِوضِ؛ فإذا لم يَحصُلْ لهُ العِوضُ لا يَحصلُ المُعوَّضُ.