للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلى رَفعِه، وأمَّا وُجوبُ رَدِّ ما أخَذَه؛ فلأنَّه كانَ مُستحَقًّا عليهِ إزالةُ الضَّررِ عنها بغيرِ عِوضٍ، وما لَزمَ الإنسانَ إزالتُه بغيرِ عِوضٍ لم يَجُزْ له أخذُ العِوضِ عليهِ (١).

قالَ الإمامُ مالِكٌ في المُفتدِيةِ الَّتي تَفتدِي مِنْ زَوجِها: أنَّه إذا عُلِمَ أنَّ زوْجَها أضَرَّ بها وضَيَّقَ عليها وعُلِمَ أنَّه ظالِمٌ لها حتَّى افتَدَتْ منهُ مضَى الطَّلاقُ ورُدَّ عليها مالُها، قالَ: فهذا الَّذي كُنْتُ أسمَعُ والَّذي عليهِ أمرُ النَّاسِ عندَنا (٢).

وقالَ الشَّافعيةُ: إنْ خالَعَتْه في هذهِ الحالةِ .. وقَعَ الطَّلاقُ ولا يَملِكُ الزَّوجُ ما بذَلَتْه على ذلكَ، فإنْ كانَ بعدَ الدُّخولِ .. كانَ رَجعيًّا ولهُ أنْ يُراجعَها؛ لأنَّ الرَّجعةَ إنَّما تَسقطُ بالعِوضِ، وقد سقَطَ العِوضُ، فتَثبتُ الرَّجعةُ فيه (٣).

إلَّا أنَّ الإمامَ النَّوويَّ قالَ في «الرَّوضةِ»: وإذا أكرَهَها بالضَّربِ ونحوِه فاختلَعَتْ فقالَتْ مُبتدِئةً: «خالِعْنِي على كذا» ففعَلَ لم يَصحَّ الخُلعُ، ويَكونُ الطَّلاقُ رَجعيًّا إنْ لم يُسمِّ مالًا، وإنْ سمَّاهُ لمْ يَقعِ الطَّلاقُ؛ لأنها لم تَقبلْ مُختارةً.


(١) «المعونة» (١/ ٥٩٠)، و «الجامع لمسائل المدونة» (٩/ ٤٦٩)، و «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (٧/ ٤٢١)، و «الاستذكار» (٦/ ٧٨).
(٢) «الموطأ» (٢/ ٥٦٥)، و «شرح الزرقاني» (٣/ ٢٣٩).
(٣) «المهذب» (٢/ ٧١)، و «البيان» (١٠/ ٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>