للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الضحَّاكُ: لا بأسَ أنْ يَنقصَها مِنْ حَقِّها إذا تزوَّجَ مَنْ هي أشَبُّ منها وأعجَبُ إليهِ.

وقالَ مقاتِلُ بنُ حيَّانَ: هو الرَّجلُ تكونُ تحتَه المرأةُ الكبيرةُ فيتزوَّجُ عليها الشابَّةَ فيَقولُ لهذهِ الكبيرةِ: «أُعطيكِ مِنْ مالي على أنْ أَقسِمَ لهذهِ الشابَّةِ أكثَرَ ممَّا أَقسِمُ لكِ مِنْ اللَّيلِ والنَّهارِ» فترضَى الأخرَى بما اصطَلحَا عليهِ، وإنْ أبَتْ ألَّا تَرضَى فعليهِ أنْ يَعدلَ بينَهُما في القَسْمِ.

الثَّالثةُ: قالَ عُلماؤُنا: وفي هذا أنَّ أنواعَ الصُّلحِ كلَّها مُباحةٌ في هذهِ النازِلةِ، بأنْ يُعطي الزَّوجُ على أنْ تَصبِرَ هيَ أو تُعطي هيَ على أنْ يُؤثِرَ الزَّوجُ أو على أنْ يُؤثرَ ويَتمسَّكَ بالعِصمةِ، أو يقَعَ الصُّلحُ على الصَّبرِ والأثرَةِ مِنْ غيرِ عَطاءٍ، فهذا كلُّه مُباحٌ، وقد يَجوزُ أنْ تُصالِحَ إحداهُنَّ صاحبتَها عن يَومِها بشَيءٍ تُعطيها، كما فعَلَ أزواجُ النَّبيِّ ، وذلكَ أنَّ رَسولَ اللهِ كانَ غَضِبَ على صَفيَّةِ فقالَتْ لعائِشةَ: «أصلحِي بيني وبينَ رسولِ اللهِ وقدْ وهَبْتُ يوميِ لكِ» ذكَرَه ابنُ خُويزِ مَنداد في أحكامِه عن عائشةَ قالَتْ: «وجَدَ رسولُ اللهِ على صَفيةَ في شيءٍ فقالَتْ لي صَفيَّةُ: هل لكِ أنْ تُرضي رسولِ اللهِ عنِّي ولكِ يَومِي؟ قالَتْ: فلَبسْتُ خِمارًا كانَ عندِي مَصبوغًا بزَعفرانٍ ونضَحْتُه ثم جِئتُ فجلَسْتُ إلى جَنبِ رسولِ اللهِ فقالَ: «إليكِ عنِّي، فإنَّه ليسَ بيَومِكِ» فقلتُ: ذلكَ فضلُ اللهِ يُؤتيهِ مَنْ يشاءُ، وأخبَرْتُه الخبَرَ فرضِيَ عنها».

<<  <  ج: ص:  >  >>