وإذا سافَرَ بواحِدةٍ مِنهنَّ عَنْ قُرعةٍ أو تَراضٍ لم يَقضِ للمُقِيماتِ مُدَّةَ سَفرِه مع الخارِجةِ، سواءٌ كانَ في السَّفرِ مُخالِطًا لها أو مُعتزِلًا عنها؛ لأنَّ عائِشةَ ﵂ لمَّا حَكتْ قُرعةَ رَسولِ اللهِ ﷺ لِمَنْ يُسافِرُ بها لم تَحْكِ بأنه قَضى باقي نِسائِه مِثلَ مُدَّتِها، ولو فعَلَه لحَكَتْهُ.