غَيرِها؛ للأحاديثِ المَذكورةِ، فإنْ منَعَها لم يَحرُمْ عليهِ، هذا مَذهبُنا، قالَ البَيهقيُّ: وبهِ قالَ عامَّةُ العُلماءِ، ويُجابُ عن حَديثِ:«لا تَمنعُوا إماءَ اللهِ مَساجِدَ اللهِ» بأنهُ نَهيُ تَنزيهٍ؛ لأنَّ حقَّ الزَّوجِ في مُلازَمةِ المَسكَنِ واجبٌ، فلا تَتركُه للفَضيلةِ (١).
وقالَ الإمامُ زينُ الدِّينِ العِراقيُّ ﵀ في شَرحهِ لحَديثِ «إذا استَأذنَتْ أحَدَكُم امرأتُه إلى المَسجدِ فلا يَمنعْها»:
هذا الأمرُ للأزواجِ هل هوَ على سَبيلِ الوُجوبِ؟ أو على سَبيلِ النَّدبِ؟ حمَلَه البَيهقيُّ على النَّدبِ، واستَدلَّ على ذلكَ بما رُواه بإسنادِه مِنْ رِوايةِ عبدِ الحَميدِ بنِ المُنذِرِ بنِ أبي حميدٍ عن أبيهِ عن جَدَّتِه أمِّ حميدٍ أنها قالَتْ: يا رَسولَ اللهِ إنَّا نُحبُّ الصَّلاةَ -تعني مَعكَ- فيَمنعُنا أزواجُنا، فقالَ رَسولُ اللهِ ﷺ:«صَلاتُكنَّ في بُيوتِكنَّ خَيرٌ مِنْ صَلاتكنَّ في دُورِكُنَّ، وصَلاتكُنَّ في دُورِكُنَّ أفضَلُ مِنْ صَلاتكُنَّ في مَسجدِ الجَماعةِ»، قالَ البَيهقيُّ: وفيهِ دَلالةٌ على أنَّ الأمْرَ بأنْ لا يُمنَعْنَ أمرُ نَدبٍ واستِحبابٍ، لا أمرُ فَرضٍ وإيجابٍ، قالَ: وهو قَولُ العامَّةِ مِنْ أهلِ العِلمِ. انتهى.
وكذا جزَمَ بهِ ابنُ بطَّالٍ فقالَ: إنَّ نهيَهُ عن مَنعِها مِنْ الصَّلاةِ في المَساجِدِ نَهيُ أدَبٍ، لا أنهُ واجِبٌ عليهِ أنْ لا يَمنعَها …
وفيهِ دليلٌ على أنَّ المرأةَ لا تَخرجُ إلى المَسجدِ إلَّا بإذنِ زَوجِها أو