غَسلُ رأسِها إذا سَهِكَ أو قَمِلَ، وغَسلُ جَسدِها إذا راحَ وأنْتَنَ، ففي إجبارِها عليهِ قَولانِ؛ لأنَّ النُّفوسَ تَعافُه (١).
وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: وفي إزالةِ الوسَخِ والدَّرَنِ وتَقليمِ الأظفارِ وَجهانِ بناءً على الرِّوايتَينِ في غُسلِ الجَنابةِ، وتَستَوي في هذا المُسلِمةُ والذِّميةُ؛ لاستِوائِهما في حُصولِ النَّفْرةِ ممَّن ذلكَ حالُها، ولهُ إجبارُها على إزالةِ شَعرِ العانةِ إذا خَرَجَ عنِ العادةِ رِوايةً واحِدةً، ذكَرُه القاضي.
وكذلكَ الأظفارُ، وإنْ طالَا قَليلًا بحَيثُ تَعافُه النَّفسُ ففيهِ وَجهانِ، وهل لهُ مَنعُها مِنْ أكلِ ما لهُ رائِحةٌ كَريهةٌ كالبَصلِ والثُّومِ والكُرَّاتِ؟ على وَجهينِ:
أحَدُهما: لهُ مَنعُها مِنْ ذلكَ؛ لأنَّه يَمنعُ القُبلةَ وكَمالَ الاستِمتاعِ.
والثَّاني: ليسَ لهُ مَنعُها منه؛ لأنهُ لا يَمنعُ الوطءَ، ولهُ مَنعُها مِنْ السُّكْرِ وإنْ كانَتْ ذِمِّيةً؛ لأنهُ يَمنعُ الاستِمتاعَ بها، فإنهُ يُزيلُ عَقْلَها ويَجعلُها كالزِّقِّ المَنفوخِ ولا يأمَنُ أنْ تَجنيَ عليهِ.
وإنْ أرادَتْ شُربَ ما يُسكِرُها فلهُ مَنعُ المُسلمةِ؛ لأنهُما يَعتقِدانِ تَحريمَه، وإنْ كانَتْ ذمِّيةً لم يَكُنْ لهُ مَنعُها منه، نَصَّ عليه أحمدُ؛ لأنها تَعتقِدُ إباحتَه في دِينِها، ولهُ إجبارُها على غَسلِ فَمِها منهُ ومِن سائِرِ النَّجاساتِ ليَتمكَّنَ مِنْ الاستِمتاعِ بفِيها، ويَتخرَّجُ أنْ يَملكَ منْعَها منهُ؛ لمَا فيهِ مِنْ الرَّائحةِ الكَريهةِ، وهو كالثُّومِ.
(١) «الحاوي الكبير» (٩/ ٢٢٨)، و «البيان» (٩/ ٤٩٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute