بالاستِحدادِ وأخْذ الأظْفارِ». قالَ الماوَرديُّ: وأصلُ ما يُؤثِّرُ في الاستِمتاعِ بالزَّوجةِ ضَربانِ: أحَدُهما: ما منَعَ مِنْ أصلِ الاستِمتاعِ، والثَّاني: ما منَعَ مِنْ كَمالِ الاستِمتاعِ.
فأمَّا المانِعُ مِنْ أصلِ الاستِمتاعِ: فهو ما لا يُمكِنُ معهُ الاستِمتاعُ، كالغُسلِ مِنْ الحَيضِ والنِّفاسِ، فللزَّوجِ إجبارُ زُوجَتِه الذِّميةِ عليه.
وأمَّا المانِعُ مِنْ كَمالِ الاستِمتاعِ: فهو ما تَعافُه النُّفوسُ مع القُدرةِ على الاستِمتاعِ، كالغُسلِ مِنْ الجَنابةِ، ففي إجبارِها عليهِ قَولانِ، وإذا استَقرَّ هذا الأصلُ فقدْ قالَ الشَّافعيُّ:«والتَّنظيف بالاستِحدادِ»، وهو أخذُ شَعرِ العانةِ -مأخُوذٌ مِنْ الحَدِيَّةِ الَّتي يُحلَقُ بها-، فإنْ كانَ شَعرُ العانةِ قد طالَ وفَحُشَ وخرَجَ عنِ العادةِ حتَّى لم يُمكِنْ معهُ الاستِمتاعُ أجبَرَ زوْجَتَه على أخذِه، سواءٌ كانَتْ مُسلمةً أو ذمِّيةً، وإنْ لم يَفحُشْ وأمكَنَ مَعهُ الاستِمتاعُ ولكنْ تَعافُه النَّفسُ ففي إجبارِها على أخذِه قولانِ، وإنْ لَم تَعافُه النَّفسُ لَم يُجبِرْها على أخذِه قَولًا واحِدًا.
قالَ أحمَدُ بنُ حَنبَلَ: والسُّنةُ أنْ يَستحِدَّ الأعزَبُ كُلَّ أربعِينَ يومًا، والمُتأهِّلُ كُلَّ عِشرينَ يَومًا، فإنْ قالَه نَقلًا مأثورًا عمِلَ بهِ، وإنْ قالَه اجتِهادًا فليسَ لهذا التَّقديرِ في الاجتِهادِ أصلٌ معَ اختِلافِ الحَلْقِ في سُرعةِ نَباتِ الشَّعرِ في قَومٍ وإبطائِه في آخَرِينَ، واعتِبارُه بالعُرفِ أَولى.
وأمَّا الأظفارُ إذا لَم تَطُلْ إلى حَدِّ تَعافُها النُّفوسُ لم يُجبِرْها على أخذِها، وإنْ عافَتِ النُّفوسُ طُولَها ففي إجبارِها على أخذِها قَولانِ، وهكذا