للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولهُ إجبارُ المُسلِمةِ على الغُسلِ مِنْ الجَنابةِ عندَ فُقهاءِ المَذاهبِ الأربَعةِ.

وهلْ لهُ إجبارُ الذِّميةِ على الاغتِسالِ مِنْ الجَنابةِ؟ فيهِ قولانِ:

الأولُ: وهو قَولٌ لكلٍّ مِنْ الشَّافِعيةِ والحَنابلةِ: له أنْ يُجبِرَها عليه وإنْ جازَ وَطؤُها معَ بَقائِه؛ لأنَّ نَفسَ المُسلمِ قد تَعافُ وطْءَ مَنْ لا تَغتسلُ مِنْ جنابةٍ، فكانَ له إجبارُها عليه ليَستكمِلَ بهِ الاستِمتاعَ وإنْ كانَ الاستِمتاعُ مُمكِنًا؛ لأنَّ بَقاءَ الغُسلِ عليها يَمنعُه مِنْ كَمالِ الاستِمتاعِ، فإنَّ النَّفسَ تَعافُ وَطءَ مَنْ لا تَغتسلُ مِنْ الجَنابةِ فيَفوتُه بذلكَ بَعضُ حقِّهِ، فكانَ لهُ إجبارُها كما كانَ لهُ في الاغتِسالِ مِنْ الحيضِ.

والقولُ الثَّاني: وهو مَذهبُ الحَنفيةِ والمالِكيةِ والشَّافعيةِ في قولٍ والحَنابلةِ في قَولٍ: لا يُجبِرُها عليهِ؛ لأنهُ قد يَستبيحُ وطءَ الجُنبِ؛ لأنَّ الوطءَ لا يَقفُ عليه، فإنهُ مُباحٌ بدُونِه (١).

قالَ الإمامُ الماوَرْديُّ : قالَ الشَّافعيُّ : «والتَّنظُّف


(١) «البحر الرائق» (٣/ ١١١)، و «شرح فتح القدير» (٣/ ٤٣٧)، و «الفتاوى الهندية» (١/ ٣٤١)، و «البيان والتحصيل» (١/ ١٢٠، ١٢١)، و «الذخيرة» (١/ ٣٧٨)، و «الشامل في فقه الإمام مالك» (١/ ٦٨)، و «شرح مختضر خليل» (١/ ٢٠٨)، و «الحاوي الكبير» (٩/ ٢٢٧، ٢٢٨)، و «البيان» (٩/ ٤٩٧، ٤٩٨)، و «أسنى المطالب» (٣/ ١٦١)، و «المغني» (٧/ ٢٢٤)، و «أحكام أهل الذمة» (٢/ ٨١٨)، و «الفروع» (٥/ ٢٤٩)، و «الإنصاف» (٨/ ٣٥٠)، و «كشاف القناع» (٥/ ٢١٤، ٢١٥)، و «الروض المربع» (٢/ ٣٤٤، ٣٤٥)، و «مطالب أولي النهى» (٥/ ٢٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>