للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نِعمَ القاضي أنتَ» (١)، وهذهِ قَضيَّةٌ اشتَهرَتْ ولم تُنكَرْ فكانَتْ كالإجماعِ.

يُؤيِّدُه قَولُه لعَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العاصِ: «إنَّ لِجَسدِكَ عليكَ حقًّا، ولزَوجِكَ عليكَ حقًّا» مُتفَقٌ عليهِ.

ولأنهُ لو لم يَكنْ حقًّا لم تَستحِقَّ فسْخَ النِّكاحِ لتَعذُّرِه بالجَبِّ والعُنَّةِ وامتِناعِه بالإيلاءِ، ولأنهُ لو لم يَكنْ حقًّا للمرأةِ لَمَلَكَ الزَّوجُ تَخصيصَ إحدَى زَوجتَيه به كالزِّيادةِ في النَّفقةِ على قَدرِ الواجِبِ.

ومَحلُّ وُجوبِ ما ذُكرَ للحُرَّةِ إنْ طَلبَتْ ذلك منهُ؛ لأنَّ الحَقَّ لها، فلا يَجبُ بدونِ الطَّلبِ.

وللزَّوجِ الانفِرادُ في البقيَّةِ بنَفسِه أو معَ سَريَّتِه، وإذا كانَ لهُ زَوجتانِ كانَ لهُ الانفرادُ في لَيلتَينِ أو ثلاثٌ، فلهُ الانفِرادُ في لَيلةٍ.

قالَ الإمامُ أحمَدُ: لا يَبيتُ وحْدَه، ما أُحبُّ ذلكَ، إلَّا أنْ يَضطَرَّ.

وقالَ المِرْداويُّ : وقالَ القاضي وابنُ عَقيلٍ: يَلزمُه مِنْ البَيتوتةِ ما يَزولُ مَعهُ ضَررُ الوَحشةِ ويَحصلُ مِنه الأُنسُ المَقصودُ بالزَّوجيَّةِ بلا تَوقيتٍ، فيَجتهدُ الحاكمُ.

قُلتُ: وهوَ الصَّوابُ.

وعنهُ: لا يَلزمُ المَبيتُ إنْ لم يَقصدْ بتَركِه ضَررًا (٢).


(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه عبد الرزاق في «المصنف» (٧/ ١٤٩)، رقم (١٢٥٨٧)، وابن سعد في «الطبقات» (٧/ ٩٢).
(٢) «الإنصاف» (٨/ ٣٥٣)، ويُنظَر: «المغني» (٧/ ٢٣٠، ٢٣١)، و «الكافي» (٣/ ١٢٦)، و «المبدع» (٧/ ١٩٦)، و «كشاف القناع» (٥/ ٢١٦، ٢١٧)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ٣١١، ٣١٢)، و «مطالب أولي النهى» (٥/ ٢٦٦)، و «منار السبيل» (٣/ ٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>