للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدُهُما: أنَّه قادِحٌ في صحَّةِ النِّكاحِ فيكونُ باطِلًا؛ لأنَّ ذلكَ مَقصودُ العَقدِ مِنْ جِهةِ الزَّوجةِ، فصارَ كالوَليِّ الَّذي هو مَقصودُ العَقدِ مِنْ جِهةِ الزَّوجِ.

والوَجهُ الثَّاني: أنهُ غيرُ قادِحٍ في صحَّةِ النِّكاحِ؛ لجَوازِ خُلوِّ النِّكاحِ مِنْ صَداقٍ ونَفقةٍ، فعَلى هذا يَختَصُّ هذا الشَّرطُ بفَسادِ الصَّداقِ دُونَ النِّكاحِ، ويُحكَمُ لها بمَهرِ المِثلِ (١).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : القِسمُ الثَّاني: ما يُبطلُ الشَّرطَ ويُصِحُّ العَقدَ، مثلَ أنْ يَشتَرطَ أنْ لا مَهرَ لها، أو أنْ لا يُنفِقَ عليها، أو إنْ أصْدَقَها رجَعَ عليها، أو تَشتَرطَ عليه أنْ لا يَطأهَا أو يَعزِلَ عنها أو يَقسِمَ لها أقلَّ مِنْ قَسْمِ صاحِبتِها أو أكثرَ أو لا يكونَ عندَها في الجُمعةِ إلَّا ليلةً، أو شرَطَ لها النَّهارَ دونَ اللَّيلِ، أو شرَطَ على المرأةِ أنْ تُنفِقَ عليهِ أو تُعطيَهُ شيئًا، فهذِه الشُّروطُ كلُّها باطِلةٌ في نَفسِها؛ لأنها تُنافي مُقتضَى العَقدِ، ولأنها تَتضمَّنُ إسقاطَ حُقوقٍ تَجبُ بالعَقدِ قبْلَ انعِقادِه فلمْ يَصحَّ، كما لو أسقَطَ الشَّفيعُ شُفعتَه قبْلَ البَيعِ (٢).

وقالَ الإمامُ المِرْداويُّ : قَولُه: النَّوعُ الثَّاني: أنْ يَشتَرطَ أنْ لا مَهرَ لها ولا نَفقةَ أو أنْ يَقسِمَ لها أكثرَ مِنْ امرأتِه الأُخرَى أو أقلَّ فالشَّرطُ باطلٌ ويَصحُّ النِّكاحُ، وكذا لو شرَطَ أحدُهُما عدَمَ الوَطءِ، وهذا المَذهبُ نصَّ


(١) «الحاوي الكبير» (٩/ ٥٠٨).
(٢) «المغني» (٧/ ٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>