للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليهما، وصحَّحَهُ في «التَّصحيح» وغيرِه، وجزَمَ بهِ في «الوَجيز» وغَيرِه، وقَدَّمَه في «المحرَّر» و «الرِّعايتَين» و «الحاوي الصَّغِير» و «الفُروع»، واختارَهُ ابنُ عَبْدُوسٍ في تَذكِرتِه وغيرُه.

وقيلَ: يَبطلُ النِّكاحُ أيضًا.

وقيلَ: يَبطلُ إذا شَرطَتْ عليه أنْ لا يَطأَها.

قالَ ابنُ عَقيلٍ في مُفرداتِه: ذكَرَ أبو بكرٍ فيما إذا شرَطَ أنْ لا يطَأَ أو أنْ لا يُنفِقَ أو إنْ فارَقَ رجَعَ بما أنفَقَ رِوايتَينِ، يَعني في صحَّةِ العَقدِ.

قالَ الشَّيخُ تقيُّ الدِّينِ : ويَحتمِلُ صحَّةَ شَرطِ عَدمِ النَّفقةِ، قالَ: لا سيِّما إذا قُلنَا: إنهُ إذا أعسَرَ الزَّوجُ ورَضيَتْ بهِ أنها لا تَملكُ المُطالَبةَ بالنَّفقةِ بَعدُ.

واختارَ فيما إذا شرَطَ أنْ لا مَهرَ فَسادَ العَقدِ، وأنهُ قولُ أكثرِ السَّلفِ.

واختارَ أيضًا الصِّحةَ فيما إذا شرَطَ عدَمَ الوَطءِ كشَرطِ تَركِ ما تَستحِقُّه.

وقال أيضًا: لو شَرطَتْ مُقامَ وَلدِها عندَها ونَفقتَه على الزَّوجِ كانَ مِثلَ اشتِراطِ الزِّيادةِ في الصَّداقِ، ويُرجَعُ في ذلكَ إلى العُرفِ، كالأجيرِ بطَعامِه وكُسوتِه (١).

وقالَ الحَنفيةُ: رَجلٌ تَزوَّجَ امرأةً بألفٍ على أنْ لا يُنفِقَ عليها ومَهرُ مِثلِها مِائةٌ كانَ لها الألفُ والنَّفقةُ (٢).


(١) «الإنصاف» (٨/ ١٦٥، ١٦٦).
(٢) «فتاوى قاضيخان» (١/ ١٨٩)، و «الفتاوى الهندية» (١/ ٣٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>