على الرَّجلِ أنْ يَعولَ امرأتَه ودَلَّتْ عليهِ السُّنةُ، فإذا شرَطَ عليها أنْ لا يُنفِقَ عليها أُبطِلَ ما جعَلَ لها وأُمِرَ بعِشرتِها بالمَعروفِ ولمْ يُبَحْ له ضَربُها إلَّا بحالٍ، فإذا شرَطَ عليها أنَّ له أنْ يُعاشِرَها كيفَ شاءَ وأنْ لا شيءَ عليهِ فيما نالَ مِنها فقدْ شرَطَ أنَّ لهُ أنْ يأتيَ منها ما ليسَ له، فبهذا أبطَلْنا هذهِ الشُّروطَ وما في مَعناها وجعَلْنا لها مَهرَ مثلِها.
فإنْ قالَ قائِلٌ: فقدْ يُروَى عن النَّبيِّ ﷺ أنهُ قالَ: «إنَّ أحَقَّ ما وَفَّيتُم به مِنْ الشُّروطِ ما استَحلَلْتُم بهِ الفُرُوجَ»، فهكذا نَقولُ في سُنَّةِ رَسولِ اللهِ ﷺ، أنهُ إنَّما يُوفَّى مِنْ الشُّروطِ ما يَبِينُ أنهُ جائِزٌ ولمْ تَدُلَّ سُنةُ رسولِ اللهِ ﷺ على أنهُ غيرُ جائِزٍ، وقَد يُروَى عنهُ ﵊:«المُسلمونَ على شُروطِهِم، إلَّا شَرطًا أحَلَّ حَرامًا أو حرَّمَ حَلالًا»، ومُفسَّرُ حَديثِه يدلُّ على جُملتِه (١).
وقالَ الماوَرديُّ ﵀: إذا تَزوَّجَها على أنْ لا نَفقةَ لها أبدًا، فإنْ كانَ الشَّرطُ مِنْ جِهتِها تَوَّجَه إلى الصَّداقِ دُونَ النِّكاحِ؛ لأنهُ حَقٌّ لها إنْ تَركَتْه جازَ، فلذلكَ توَجَّه إلى الصَّداقِ دُونَ النِّكاحِ، فيَبطلُ الصَّداقُ ببُطلانِ الشَّرطِ في النَّفقةِ، وهو باطِلٌ باشتِراطِ سُقوطِه، والنِّكاحُ جائِزٌ ولها مَهرُ المِثلِ والنَّفقةُ.
وإنْ كانَ الشَّرطُ مِنْ جِهةِ الزَّوجِ فهل يَقدحُ في صحَّةِ النِّكاحِ أم لا؟ على وَجهَينِ: