للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتَفسدُ التَّسميةُ للجَهالةِ ويَجبُ مَهرُ المِثلِ (١).

وقالَ المالكيَّةُ: فإنْ شَرطَتْ عليهِ عِنْدَ عَقدِ النِّكاحِ ألَّا يَتزوَّجَ عليها وحَطَّتْ عنه لذلكَ شَيئًا مِنْ صَداقِها، أو تَزوَّجَها بألفٍ إنْ لم يَتزوَّجْ عليها وبألفَينِ إنْ تَزوَّجَ عليها أو أنْ لا يُخرِجَها مِنْ بَلدِها ثمَّ تَزوَّجَ عليها فلا شيءَ لها عليهِ في المَذهبِ؛ لأنها شَرطَتْ عليهِ ما لا يَجوزُ شَرطُه، كما اشتَرطَ أهلُ بَريرةَ أنْ تُعتِقَها عائشةُ والوَلاءُ لبائِعِها، فصحَّحَ النَّبيُّ العقدَ وأبطَلَ الشَّرطَ، كذلكَ هاهُنا يَصحُّ إسقاطُ بَعضِ الصَّداقِ عنهُ وتَبطلُ الزِيجةُ.

وقالَ ابنُ عبدِ الحَكَمِ: إنْ كانَ بَقيَ مِنْ صَداقِها مِثلُ صَداقِ مِثلِها أو أكثرُ لمْ تَرجعْ عليهِ بشيءٍ، وإنْ كانَتْ وضَعَتْ عنهُ شَيئًا مِنْ صَداقِها فتَزوَّجَ عليها رجَعَتْ عليهِ بتِمامِ صَداقِ مِثلِها؛ لأنهُ شرَطَ على نَفسِه شَرطًا وأخَذَ عنهُ عِوضًا كانَ لها واجِبًا أخذُه مِنه، فوجَبَ عليهِ الوفاءُ؛ لقَولِه : «المُؤمِنونَ عِنْدَ شُروطِهم» (٢).

وقالَ الشَّافِعيةُ: للصَّداقِ المُسمَّى حالانِ:

أحَدُهما: أنْ يكونَ أقَلَّ مِنْ مَهرِ المِثلِ، فيَبطلُ المُسمَّى؛ لبُطلانِ


(١) «الهداية» (١/ ٢٠٨)، و «شرح فتح القدير» (٣/ ٣٥٠)، و «الاختيار» (٣/ ١٣٢)، «تبيين الحقائق» (٢/ ١٤٨، ١٤٩)، و «العناية» (٥/ ١١)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ٣٣٤)، و «اللباب» (٢/ ٤٣).
(٢) «المدونة الكبرى» (٤/ ٢١٩)، و «تفسير القرطبي» (٥/ ٢٥)، و «شرح مختصر خليل» (٣/ ٢٦٦، ٢٦٧)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ١٥٠)، و «تحبير المختصر» (٣/ ٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>