فإذا احتاجَتِ المَرأةُ إلى ذلكَ ولم يَكنْ عِندَها حاكِمٌ يَرى صحَّةَ ذلكَ ولُزومَه فالحِيلةُ لها في حُصولِ مَقصودِها: أنْ تَمتنِعَ مِنَ الإذنِ إلَّا أنْ تَشتَرطَ بعْدَ العَقدِ أنهُ إنْ سافرَ بها أو نقَلَها مِنْ دارِها أو تَزوَّجَ عليها فهيَ طالِقٌ أو لها الخِيارُ في المُقامِ معهُ أوِ الفَسخِ، فإنْ لم تَثِقْ بهِ أنْ يَفعلَ ذلكَ فإنها تَطلبُ مَهرًا كَثيرًا جِدًّا إنْ لم يَفعلْ وتَطلبُ ما دُونَه إنْ فعَلَ، فإنْ شرَطَ لها ذلكَ رَضيَتْ بالمَهرِ الأدنَى، وإنْ لمْ يَشرِطْ ذلكَ طالَبَتْه بالأعلَى وجَعلَتْه حالًّا، ولها أنْ تَمنعَ نفْسَها حتَّى تَقبضَه أو يَشرِطَ لها ما سألَتْه.
فإنْ قيلَ: فعلى أيِّ المَهرَينِ يَقعُ العَقدُ؟
قيلَ: يَقعُ على المَهرِ الزَّائدِ؛ لتَتمكَّنَ مِنْ إلزامِه بالشَّرطِ، فإنْ خافَ أنْ يَشرِطَ لها ما طَلبَتْ ويَستقِرَّ عليهِ المَهرُ الزَّائدُ فالحِيلةُ: أنْ يُشهدَ عليها أنها لا تَستحِقُّ عليهِ بعْدَ الاشتِراطِ شَيئًا مِنَ المَبلغِ الزَّائدِ على الصَّداقِ الأدنَى، وأنها متَى ادَّعتْ بهِ فدَعواها باطِلةٌ، فيَستوثِقُ منها بذلكَ، ويُكتَبُ هوَ والشَّرطُ، ولها أنْ تُطالِبَ بالصَّداقِ الزَّائدِ إذا لم يَفِ لها بالشَّرطِ؛ لأنها لم تَرضَ بأنْ يكونَ الأدنَى مَهرًا إلَّا في مُقابَلةِ مَنفعةٍ أُخرَى تَسلَمُ لها، وهي المُقامُ في دارِها أو بَلدِها أو يكونُ الزَّوجُ لها وحْدَها، وهذا جارٍ مَجرَى بَعضِ صَداقِها، فإذا فاتَها فلها المُطالَبةُ بالمَهرِ الأعلَى (١).
وقالَ في «إعلام المُوَقِّعينَ»: أنْ تَشتَرطَ المَرأةُ دارَها أو بَلدَها أو أنْ لا يَتزوَّجَ عليها ولا يَكونُ هُناكَ حاكِمٌ يُصحِّحُ هذا الشَّرطَ، أو تَخافُ أنْ