للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو اختَلفتْ هي والزَّوجُ في الإهداءِ والعارِيةِ، فادَّعَتْ هي أنَّه أهدَى لها الحُليَّ والدِّيباجَ المَذكورَينِ، وادَّعَى هو أنَّه لم يُهدِهِما لها وإنَّما جعَلَهما عِندَها عارِيةً صُدِّقَ الزَّوجُ؛ لأنَّ الأصلَ عَدمُ التَّمليكِ، ومِثلُ الزَّوجِ في ذلكَ وارِثُه، يعني لوِ اختَلفَتْ هي ووارِثُ الزَّوجِ في الإهداءِ والعاريَةِ صُدِّقَ الوارِثُ.

ولو أعطاها بَعدَ العَقدِ مالًا فقالَتْ: «الَّذي أعطَيتَنِي هديَّةٌ» وقالَ: «بل الَّذي أعطَيتُكِ إيَّاهُ الصَّداقُ الَّذي في ذمَّتِي» صُدِّقَ الزَّوجُ بيَمينِه وإنْ كانَ المُعطَى مِنْ غَيرِ جِنسِه.

وما يُعطيهِ الزَّوجُ لزَوجتِه صُلحَةً -اسمٌ للشَّيءِ المُعطَى لأجْلِ المُصالَحةِ إذا غَضِبَتْ- أو صَباحيَّةً -هي اسمٌ للشَّيءِ المُعطَى صُبحَ الزَّواجِ، ويُسمَّى صبيحةً- كما اعتِيدَ إعطاءُ الصُلحَةِ والصَّباحِيَّةِ ببَعضِ البلادِ لا تَملِكُه المَرأةُ إلَّا بلَفظٍ أو قَصدِ إهداءٍ.

وقيلَ: إنها تَملِكُه، كما في «فتاوى ابنِ الخياطِ»: إذا أهدَى الزَّوجُ للزَّوجةِ بَعدَ العَقدِ بسَببِه فإنها تَملكُه، ولا يَحتاجُ إلى إيجابٍ وقَبولٍ، ومِن ذلكَ ما يَدفعُه الرَّجلُ إلى المَرأةِ صُبْحَ الزَّواجِ ممَّا يُسمَّى صبحيةً في عُرفِنا، وما يَدفعُه إليها إذا غَضبَتْ أو تَزوَّجَ عليها، فإنَّ ذلكَ تَملكُه المَرأةُ بمُجرَّدِ الدَّفعِ إليها (١).


(١) «النجم الوهاج» (٥/ ٥٣٩)، و «البيان» (٩/ ٤٦٩)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٣٩٩)، و «إعانة الطالبين» (٤/ ١٣٥، ١٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>