للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ الزَّيلعيُّ : وفي «الذَّخيرَة»: جَهَّزَ بِنتَه وزوَّجَها، ثمَّ زعَمَ أنَّ الَّذي دفَعَه إليها مَالُه وكانَ على وَجهِ العارِيةِ عِندَها فقالَت: «هو مِلكِي جَهَّزتَني بهِ» أو قالَ الزَّوجُ ذلكَ بَعدَ مَوتِها فالقولُ قَولُهما دُونَ الأبِ؛ لأنَّ الظَّاهِرَ شاهِدٌ بمِلكِ البِنتِ؛ إذِ العادةُ دَفعُ ذلكَ إليها بطَريقِ المِلكِ، وحُكيَ عن عليٍّ السُّغْديِّ أنَّ القولَ قولُ الأبِ؛ لأنَّ ذلكَ يُستفادُ مِنْ جِهتِه، وذكَرَ مِثلَه السَّرَخْسيُّ، وأخَذَ به بعضُ المَشايخِ، وقالَ في «الواقِعات»: إنْ كانَ العُرفُ ظاهِرًا بمِثلِه في الجِهازِ كما في دِيارِنا فالقولُ قَولُ الزَّوجِ، وإنْ كانَ مُشتَرَكًا فالقولُ قَولُ الأبِ، ولو أبرأَتْ زوْجَها مِنْ مَهرِها أو وَهبَتْه إيَّاهُ ثمَّ ماتَتْ بَعدَ مُدَّةٍ فقالَتِ الورَثةُ: «أبرأَتْه في مَرضِ مَوتِها» وأنكَرَ الزَّوجُ فالقولُ له، وقيلَ: يَنبغي أنْ يكونَ القَولُ قولَ الوَرثةِ؛ لأنَّ الزَّوجَ يَدَّعي سُقوطَ ما كانَ ثابِتًا وهُم يُنكِرونَ، وَجهُ الظَّاهِرِ: أنَّ الورَثةَ لم يَكنْ لهم حقٌّ، وإنَّما كانَ لها، وهُم يَدَّعونَه لأنفُسِهم، والزَّوجُ يُنكِرُه، فكانَ القولُ لهُ (١).

وقالَ الشَّافِعيةُ: لو اشتَرى الزَّوجُ حُليًّا أو دِيباجًا ونَحوَهما مِنْ كلِّ ما يُتَّخذُ للزِّينةِ لزَوجَتِه وزيَّنَها بذلكَ لا يَصيرُ مِلكًا لها بنَفسِ التَّزيينِ المَذكورِ، بل إنَّما يَصيرُ بصُدورِ الإيجابِ والقَبولِ مِنهُما أو بقَصدِ الهديَّةِ منهُ لها بذلكَ.


(١) «تبيين الحقائق» (٢/ ١٥٨، ١٥٩)، ويُنظَر: «المبسوط» (٥/ ١٩٥، ١٩٦)، و «بدائع الصنائع» (٤/ ٢٩)، و «الهداية» (١/ ٢١٣، ٢١٤)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ٣٤٥)، و «البحر الرائق» (٣/ ١٩٩)، و «الدر المختار» (٣/ ١٥٣، ١٥٤)، و «الفتاوى الهندية» (١/ ٣٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>