للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطَّعامِ المُهيَّأِ للأكلِ كالشِّواءِ واللَّحمِ المَطبوخِ والفَواكهِ الَّتي لا تبقَى، فإنَّ القولَ قولُها فيهِ استِحسانًا؛ لجَريانِ العادةِ بإهدائِها، فكانَ الظَّاهِرُ شاهِدًا لها، بخِلافِ ما إذا لم يَكنْ مُهيَّأً للأكلِ كالعَسَلِ والسَّمْنِ والجَوزِ واللَّوزِ.

وقيلَ: ما يَجبُ عليهِ مِنْ الخِمارِ والدَّرعِ ونحوِ ذلكَ ليسَ لهُ أنْ يَحسبَه مِنْ المَهرِ؛ لأنَّ الظَّاهِرَ يُكذِّبُه، بخِلافِ ما لا يَجبُ عليهِ كالخُفِّ والمُلاءةِ؛ لأنهُ لا يَجبُ عليهِ أنْ يُمكِّنَها مِنْ الخُروجِ، بل له أنْ يَمنعَها، ثمَّ إذا كانَ القولُ قولَ الزَّوجِ تَرُدُّ عليهِ المَتاعَ إنْ كانَ قائِمًا وتَرجِعُ بمَهرِها؛ لأنهُ بَيعٌ بالمَهرِ فلا يَنفرِدُ بهِ الزَّوجُ، بخِلافِ ما إذا كانَ مِنْ جِنسِ المَهرِ، وإنْ كانَ هالِكًا لا تَرجعُ.

ولو قالَتْ: «هي مِنْ المهرِ» وقالَ: «هو وَديعةٌ»، فإنْ كانَ مِنْ جِنسِ المَهرِ فالقولُ قَولُها، وإنْ كانَ مِنْ خِلافِه فالقَولُ قَولُه.

ولو بعَثَ إلى امرأتِهِ شَيئًا وبعَثَ إليهِ أبوها شَيئًا ثمَّ قالَ: هو مِنْ المَهرِ فلأبيها أنْ يَرجعَ بما بعَثَ إنْ كانَ مِنْ مالِ نَفسِه وكانَ قائِمًا، وإنْ كانَ مِنْ مالِ البِنتِ بإذنِها فلَيسَ لهُ أنْ يَرجعَ؛ لأنهُ هِبةٌ مِنها لزَوجِها، ذكَرَه في «الذَّخيرَة»، وفي «فَتاوى أهلِ سَمَرْقَنْدَ»: رَجلٌ تَزوَّجَ امرَأةً وبعَثَ إليها بهَدايا وعَوَّضتْه المَرأةُ على ذلكَ عِوضًا ثمَّ زُفَّتْ إليهِ ثمَّ فارَقَها وقالَ: «إنَّما بَعثْتُ إليكِ عارِيةً» وأرادَ أنْ يَستَردَّ ذلكَ وأرادَتِ المَرأةُ أنْ تَستَردَّ العِوضَ فالقولُ لهُ في الحُكمِ؛ لأنهُ أنكَرَ التَّمليكَ، فإذا استَردَّ ذلكَ مِنها كانَ لها أنْ تَستَردَّ ما عَوَّضتْه.

<<  <  ج: ص:  >  >>