للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنَّ الزَّوجَينِ إذا اختَلفَا في قَبضِ المَهرِ مع اتِّفاقِهما على قَدرِه فقالَ الزَّوجُ: «قَدْ أقبَضْتُكِ مَهرَكِ» وقالَتِ الزَّوجةُ: «لَم أقبَضْه» فالقَولُ قولُ الزَّوجةِ معَ يَمينِها أنها لَم تَقبضْه؛ لأنَّ الأصلَ عَدمُ القَبضِ وبَقاءُ المَهرِ، وسَواءٌ كانَ قبْلَ الدُّخولِ أو بَعدَه، أو قبْلَ الزّفافِ أو بَعدَه؛ لقَولِ النَّبيِّ : «البيِّنةُ على المُدَّعِي واليَمينُ على مَنْ أنكَرَ»، والزَّوجُ مُدَّعٍ فكُلِّفَ البيِّنةَ، والزَّوجةُ مُنكِرةٌ فكُلِّفتِ اليَمينَ، ولأنَّ مَنْ ثبَتَ في ذمَّتِه حَقٌّ لغَيرِه لم يُقبَلْ قَولُه في دَفعِه كالدُّيونِ.

ولا يَصحُّ الاعتِبارُ بالعادةِ؛ لأنَّ عاداتِ النَّاسِ فيهِ مُختلِفةٌ (١).

وفي رِوايةٍ عَنْ الإمامِ أحمَدَ: أنهُ يُقبَلُ قَولُ الزَّوجِ معَ يَمينِه (٢).

وذهَبَ المالِكيَّةُ إلى أنَّ الزَّوجَينِ إنْ تَنازعَا في قَبضِ ما حَلَّ مِنْ الصَّداقِ فقالَ الزَّوجُ: «دَفعتُه لكِ» وقالَتْ: «لم تَدفَعْه بل هو باقٍ عِندكَ» فلا يَخلُو هذا: إمَّا أنْ يكونَ قبْلَ البناءِ أو بَعدَه.

فإنْ كانَ قبْلَ البِناءِ فالقَولُ قَولُها بيَمينِها أنها لم تَقبضْه إنْ كانَتْ رَشيدةً،


(١) «مختصر اختلاف العلماء» (٢/ ٢٨٦)، و «الحاوي الكبير» (٩/ ٥٠٠، ٥٠١)، و «المهذب» (٢/ ٦٢)، و «البيان» (٩/ ٤٦٨، ٤٦٩)، و «المغني» (٧/ ١٨١)، و «المبدع» (٧/ ١٦٥)، و «الإنصاف» (٨/ ٢٩٣)، و «كشاف القناع» (٥/ ١٧٢)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ٢٦٨)، و «الروض المربع» (٢/ ٣٢٩)، و «مطالب أولي النهى» (٥/ ٢١٠)، و «منار السبيل» (٣/ ٢١).
(٢) «المبدع» (٧/ ١٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>