للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإلَّا فَوليُّها هو الَّذي يَحلِفُ، فإنْ نكَلَ وَليُّها غَرمَ لها؛ لإضاعتِهِ بنُكولِه ما حَلَّ مِنْ الصَّداقِ.

وإنْ كانَ التَّنازعُ بَعدَ البناءِ فالقولُ قَولُه بيَمينِه؛ لأنَّ الغالِبَ أنَّ المَرأةَ لا تُسلِّمُ سِلعتَها حتَّى تَقبضَ صَداقَها، لكنْ بيَمينٍ إنْ كانَ مالِكًا لأمرِ نَفسِه، وإلَّا فوَليُّه، لَكنْ بأربَعةِ شُروطٍ:

الأوَّلُ: إنْ لم يَكنِ العُرفُ تأخيرَ ما حَلَّ مِنْ الصَّداقِ، بأنْ كانَ عُرفُهم تَقديمَه، أو لا عُرفَ لهم، فإنْ كانَ العُرفُ تأخيرَه فلا يكونُ القَولُ قولَه، بل قَولُها.

والثَّاني: ولَم يكنْ مَعها رَهنٌ، وإلَّا فالقَولُ لها لا لهُ.

والثَّالثُ: ولم يكنِ الَّصداقُ مَكتوبًا بكِتابٍ -أي وَثيقةٍ-، وإلَّا فالقَولُ لها.

والرَّابعُ: وادَّعى بَعدَ البناءِ دفْعَه لها قبْلَ البناءِ؛ لأنَّ البِناءَ مُقَوٍّ لدَعواهُ القَبضَ حيثُ حصَلَ بَعدَ القَبضِ، فإنِ ادَّعَى دفْعَه بَعدَه فقَولُها بيَمينٍ وعليهِ البَيانُ.

وأمَّا التَّنازعُ في مُؤجَّلِ الصَّداقِ -سَواءٌ كانَ التَّنازعُ قبْلَ البِناءِ أو بَعدَه- فالقولُ قَولُها كسائِرِ الدُّيونِ مِنْ أنَّ مَنْ ادَّعى الدَّفعَ فلا يُبْرِئُه إلَّا البيِّنةُ أو اعتِرافٌ مِنْ رَبِّ الدَّينِ (١).


(١) «التاج والإكليل» (٢/ ٦٢٤)، و «شرح مختصر خليل» (٣/ ٣٠٠)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ١٩٧)، و «تحبير المختصر» (٣/ ٨١)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٥/ ٢٠٣، ٢٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>