الأوَّلُ: إنْ لم يَكنِ العُرفُ تأخيرَ ما حَلَّ مِنْ الصَّداقِ، بأنْ كانَ عُرفُهم تَقديمَه، أو لا عُرفَ لهم، فإنْ كانَ العُرفُ تأخيرَه فلا يكونُ القَولُ قولَه، بل قَولُها.
والثَّاني: ولَم يكنْ مَعها رَهنٌ، وإلَّا فالقَولُ لها لا لهُ.
والثَّالثُ: ولم يكنِ الَّصداقُ مَكتوبًا بكِتابٍ -أي وَثيقةٍ-، وإلَّا فالقَولُ لها.
وأمَّا التَّنازعُ في مُؤجَّلِ الصَّداقِ -سَواءٌ كانَ التَّنازعُ قبْلَ البِناءِ أو بَعدَه- فالقولُ قَولُها كسائِرِ الدُّيونِ مِنْ أنَّ مَنْ ادَّعى الدَّفعَ فلا يُبْرِئُه إلَّا البيِّنةُ أو اعتِرافٌ مِنْ رَبِّ الدَّينِ (١).
(١) «التاج والإكليل» (٢/ ٦٢٤)، و «شرح مختصر خليل» (٣/ ٣٠٠)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ١٩٧)، و «تحبير المختصر» (٣/ ٨١)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٥/ ٢٠٣، ٢٠٤).